وجود المشروط بدونه يعدّ مباينا لوجوده معه ـ تعلم عدم تعلق الامر الغيري بالاجزاء العقلية ، بل انما يتعلق بالاجزاء الخارجية التي كان وجود كل بدون الآخر غير وجوده معه ـ كما سيأتي توضيحه في مقدمة الواجب ان شاء الله تعالى ـ فاذا لم تكن الصلاة المقيدة بقصد الامتثال متعلقة للامر النفسي ولا الامر الغيري فلا مجال لقصد امتثاله.
ان قلت : لا مانع من قصد القربة في بعض الاجزاء بالنسبة الى الامر النفسي المتعلق بالمجموع منه ومن الاجزاء الأخر ـ وان لم يقصد القربة ببعضها الآخر غفلة أو من باب عدم التمكّن رأسا ـ فيمكن قصد القربة بالصلاة مثلا وان لم يكن بالأجزاء الأخر ، بلا استلزام خلف من خروجه عن متعلقه واختصاصه بسائر الاجزاء ، ولا عدم التمكن ، لعدم تعلق قصد الامتثال بنفسه ، فلا مانع عن دخوله في متعلق الامر.
قلت : مضافا الى خروجه عن محل النزاع أيضا لكونه فيما كان المأتي به بقصد الامتثال مأمورا بالامر النفسي وحده حقيقة لا في ضمنه بالعرض والمجاز ، كما في المفروض انّه مبتن على اعتبار كل من الصلاة وقصد الامتثال جزءا للمأمور به ، وعرفت عدم جزئيته الخارجية ، بل بناء على اعتباره من الاجزاء العقلية ، مع انّه على تقدير جزئيته يلزم استحقاق المثوبة بالنسبة الى بعض اجزاء الواجب التعبدي دون الآخر وهو كما ترى ، فلا يصح ذلك ولو بناء على فرض [ كون ] الداعي طبيعته ؛ يكتفي فيه بوقوع بعض اجزاء الواجب بالداعي ولو بلحاظ الامر الضمني كما توهم. مضافا الى لزوم كون بعض اجزاء الواجب غير اختياري وهو قصد الامتثال ، لكونه من خصوصيات الارادة ، وحقق في محله انّ الارادة ليست بالاختيار.
هذا كله من باب المماشاة ، وإلاّ فمن الواضح كون حال الواجب التعبدي