الاحكام للغرض الكائن في الافعال ـ يدور معه وجودا وعدما وحدوثا وبقاء كما مر في مسألة قصد القربة تبعية سقوط الامر لتحصيل الغرض ، فما دام لم يحصل وكان ممكن التحصيل لم يسقط الامر ، ويكون امتثاله الخارجي بالفرد والمحصل له فعلا ، ويكون المكلف قبل اتيان المأمور به مخيرا في امتثاله بتحصيله الغرض في ضمن أي فرد شاء ، وبعد الاتيان بفرد منه قبل حصوله يكون مخيرا فيه أيضا بناء على عدم تبدل الامر بعد الشروع الى أمر آخر مثل الامر بالاتمام ونحوه ، غاية الامر بنحو التخيير بين ابقاء المأتي به الاول وعدم افساده عن قابلية حصول الغرض كي يستقر الامتثال الخارجي في ضمنه وبين اتيان الفرد الآخر كي يحصل الغرض في ضمنه فيحصل الامتثال به ، ويكون حينئذ من قبيل تبديل الامتثال بالامتثال الآخر أي تبديل الامتثال في ضمنه مستقرا بفرد آخر يحصل في ضمنه ابتداء ، كما لو أتى المأمور بالماء المأمور باتيانه ثم اهرق قبل شرب المولى وأتى بالماء الآخر الأبرد أو المساوي فانّه لا شبهة في حصول الامتثال بالثاني ؛ وقد يحصل بالمجموع كما لو أتى بما يشمّ به أولا ثم بالآخر ثانيا وقد حصل الاستشمام بهما معا ؛ وقد يحصل بالاول دون الثاني كما لو كان الثاني فاقدا لبعض ما يعتبر في المأمور به واقعا أو كان حصول الغرض مساوقا للاتيان بالمأمور به ، فانّه لا يبقى مجال للامتثال بعد حصول الغرض ، لامتناع تحصيل الحاصل.
والحاصل : انّه لا مانع من ايجاد الامتثال في ضمن الفرد غير المأتي به ما دام لم يحصل الغرض به كما كان له ذلك التخيير ابتداء ؛ وهذا ليس من قبيل الامتثال عقيب الامتثال ، بل تبديل امتثال بالآخر ؛ وليس منافيا لما هو التحقيق من إجزاء الامر الواقعي لو أتى بالمأمور به من سقوط التعبد به كما سيأتي في مسألة الإجزاء.
وليعلم ان ليس المراد من بقاء التخيير التخيير بين الايجادين كما كان كذلك