الواقعي ، أو لعدم امكان التدارك.
ويتصور ما ذكرنا بالنسبة الى الاعادة والقضاء معا غاية الامر يلزم اشتمال صورة عدم الامكان اذا كان الباقي بحدّ اللزوم على مصلحة ـ في جعله وأمره من مثل التسهيل على النوع وغيره ـ لازمة المراعاة وأهم من المصلحة الفائتة بترك المبدل كي لا يوجب فوت المصلحة عن الامر الاختياري بلا موجب فيلزم نقض الغرض على المولى.
وان كان الباقي ممكن التدارك فلا اشكال في عدم الاجزاء لزوما اذا كان الباقي بحد اللزوم ، وندبا في غيره قضاء مطلقا ، واعادة على تقدير جواز البدار بمجرد العجز عن المبدل في أول الوقت ولو مع العلم بتمكنه منه في آخره أو مع اليأس عنه.
ولا فرق بين الاعادة والقضاء إلاّ في كون الامر الاضطراري في الاول تخييريا في جميع الصور بين المبدل الاختياري في آخر الوقت وبين عدله وهو البدل في أول الوقت وحده في بعض الصور ، أو هو مع المبدل في آخر الوقت في بعضها الآخر كما لا يخفى.
وكونه تعيينا في الثاني إلاّ فيما كانت مصلحة الوقت مساوية مع المقدار الفائت بترك المبدل في الوقت مع كونه لازما ، غير ممكن التدارك ، فيكون تخييريا كما لا يخفى.
١٦٢ ـ قوله : « لو لا مراعاة ما هو فيه من الأهم ، فافهم ». (١)
اشارة الى انّه كذلك فيما لو كان الباقي الفائت لازم التدارك على تقدير الامكان ؛ وامّا لو كان بحد الندب فيسوغ البدار ولو بلا مصلحة اخرى أصلا ، فلا
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٠٩ ؛ الحجرية ١ : ٧٢ للمتن و ١ : ٧٦ العمود ١ للتعليقة.