يصح اطلاق الكلام بعد تسويغ البدار في صورة عدم امكان التدارك.
١٦٣ ـ قوله : « وأما ما وقع عليه فظاهر اطلاق دليله ... الخ ». (١) أي دليل الاضطرار. ولا يخفى انّ المراد اطلاقه في بيان تمام الوظيفة من انّه والبدل وحده أو هو مع المبدل ؛ ومن المعلوم انّ الاقتصار على ذكره وحده يدل على إجزائه في مورد تشريعه وامّا اطلاقه بالنسبة الى تشريع البدار بمجرد طروّ الاضطرار مطلقا ، أو مع اليأس عن طروّ الاختيار ، أو في خصوص آخر الوقت فيختلف حاله بحسب اختلاف الادلة في الموارد :
فقد يستفاد منها جعله على تقدير العجز عن وظيفة المبدل رأسا ، ولا يتحقق إلاّ بالعجز عن اتيانها في جميع وقتها الموسع لتحقق القدرة عليها بالقدرة على فردها معها ، ومع اهمال الادلة فيأتي ما هو مقتضى الاصل.
وقد يستفاد جعله بمجرد العجز عن اتيان المبدل في أول الوقت حقيقة لا صورة ، كما لو قطع المكلف بعدم التمكن في جميع الوقت أو ظنه بمقتضى الدليل الظاهري ثم انكشف الخلاف فانّ الاول داخل في الامر العقلي والثاني في الامر الظاهري ، وقد مرّ عدم إجزاء الامر العقلي وسيجيء ما هو التحقيق في الامر الظاهري.
ثم انّ مجرد تشريع الامر الاضطراري في الصورة الاولى والثانية لاولي الأعذار واقعا لا يكفي في سقوطه قضاء في الاولى وأداء في الثانية بعد التمكن منه ، لا مكان عدم ادراك تمام المصلحة منه ، بل منه ومن الاتيان بالمبدل أداء وقضاء.
وتوهم اللغو في جعله حينئذ ، مدفوع : بما عرفت في مقام الثبوت.
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٠٩ ؛ الحجرية ١ : ٧٢ للمتن و ١ : ٧٦ العمود ١ للتعليقة.