الامر لاشتماله على مرتبة الطلب النفسي ، فيرتفع الاشكال. ولعله أشار الى ما ذكرنا بقوله : « فافهم ».
وامّا توهم : عدم تمامية هذا الوجه في التيمم على ما في التقريرات (١) ، لعدم ثبوت المطلوبية النفسية ، فمدفوع :
بثبوته اولا ، بدليل التنزيل من مثل قولهم عليهمالسلام : « التيمم أحد الطهورين » (٢) ولو حال التكليف به في جميع الحالات.
وبكفاية امكانه ثانيا ، حيث انّه يرتفع به استبعاد كون الامر الغيري موجبا لكون المقدمة من العبادات ، بل استحالته.
كما انّه يندفع توهم عدم ارتفاع الاشكال عن أصله بناء على الالتزام بالعبادية النفسية في الطهارات ، بتوهم : انّ الاشكال فيها كان من جهة انحصار عباديتها بأمرها الغيري.
وجه الاندفاع : انّ مناط الاشكال هو انّ الطهارات لمّا كانت مقدمة ولازمها الاكتفاء بها ولو لم يؤت بها عبادة لكون الغرض منها وهو (٣) يحصل به ، فيجاب بأنّه فيما لم تكن المقدمة من العبادات ذاتا كما عرفت ، لا انّ مناطه هو انحصار العبادية فيها بامتثال أمرها الغيري كي لا يرتفع الاشكال لعدم التفاوت في مناط الامر الغيري بحسب الموارد كي يلزم التعبد به في مورد دون مورد آخر.
مع انّه لو كان ذلك ملاك الاشكال لكان الجواب بأنّ الانحصار بامتثال الامر الغيري انما هو بناء على لزوم قصد الامتثال في العبادات وانّه لكونه مشتملا على
__________________
(١) مطارح الانظار : ٧٠ السطر ٣٣ ، والطبعة الحديثة ١ : ٣٤٨.
(٢) الكافي ٣ : ٦٣ باب ( الوقت الذي يوجب التيمم ... الخ ) الحديث ٤ ؛ ومن لا يحضره الفقيه ١ : ٥٨ باب التيمم الحديث ٣.
(٣) الظاهر ان قوله : « وهو » زائد.