الآتي بها بدونه ممتثلا لامرها ». (١)
مقصوده دام ظله : انّ هنا مقامين :
أحدهما : اتيان المقدمة على نحو العبادية وهو لا يكون إلاّ أن يقصد بها التوصل الى ذي المقدمة ، لقصور الامر الغيري على قابلية التقرب به بنفسه ، إلاّ أن يقع ذيها فيثاب بأشق الاعمال.
ثانيهما : تعيين أصل المطلوب الذي يكون أعم من وقوعها عبادة ؛ وفي هذا المقام يقع الكلام في تعيين موضوع المقدمية أولا ، وتعيين موضوع اللزوم العقلي ثانيا ، ثم تعيين موضوع الوجوب الشرعي ثالثا ؛ وجميع هذه الجهات طارئة على ذات المقدمة مطلقا ، لانّ المقيد بقصد التوصل على ما هو التحقيق المختار.
٢٠٩ ـ قوله : « بل بداع آخر أكده بقصد التوصل ». (٢)
كأن يؤتى بها للتوصل الى انقاذ غريق فصادف انقاذ المؤمن.
٢١٠ ـ قوله : « وامّا عدم اعتبار ترتب ذي المقدمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب ». (٣)
لا يخفى انّ القيد المعتبر بناء على المقدمة الموصلة : امّا هو نفس صفة الايصال على نحو الموضوعية ، وامّا يشار به الى الخصوصية الموجودة في ظرف الايصال وما هو بالحمل الشائع موصل لا بعنوانه ، أو ما ينتزع منه من مثل التعقب بذي المقدمة.
وعلى كل منها فالقيد امّا شرط في الوجوب أو في اتصاف وجود المقدمة
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٤٣ ؛ الحجرية ١ : ٩٨ للمتن و ١ : ١٠٤ للتعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ١٤٤ ؛ الحجرية ١ : ٩٨ للمتن و ١ : ٩٨ للتعليقة.
(٣) كفاية الاصول : ١٤٥ ؛ الحجرية ١ : ٩٩ للمتن و ١ : ١٠٤ للتعليقة.