وفيه : انّه لا وجه للانحصار بغير المحرّم في صورة عدم الانحصار بناء على الجواز ، وإلاّ لزم عدم الاجتماع في غير المقدمة في صورة المندوحة أيضا ، كما انّ فرض التزاحم في صورة الانحصار انما هو بناء على اشتراط المندوحة في تلك المسألة ، دون ما اذا لم يشترط فيها ذلك كما لا يخفى ؛ وعلى تقديره فلا اختصاص له بالمقام.
فالأولى اسقاط هذا الايراد كما اعترف به في المبحث.
٢٣٣ ـ قوله : « وثالثا : (١) انّ الاجتماع وعدمه لا دخل له في التوصل ( التوسل ) بالمقدمة المحرّمة ». (٢)
لا يقال : ظاهره انّ التوصل بالمقدمة مطلقا ولو في العبادات لا يتوقف على جواز الاجتماع وكذا عدمه لا يتوقف على الامتناع ، وهو ينافي تفريع التوصل في العبادة على جواز الاجتماع وعدمه على الامتناع في الذيل.
لأنّا نقول : انّ ما نفي عنه الدخل هو اجتماع الامر الذي مع النهي ، لما مر سابقا انّ مناط عبادية المقدمة ليس ذلك.
وامّا ما فرّع عليه التوصل وعدمه هو : أصل كلي الاجتماع الناشئ في خصوص المقام ، لملاحظة الرجحان النفسي في المقدمة ، أو قصد التوصل الى ذي المقدمة على ما قرر سابقا من [ كون عبادية ] (٣) المقدمة باحداهما ؛ فالمنفي عند الثمرة هو غير الثابت.
__________________
(١) أي « وثانيا ». راجع التعليق على الحاشية السابقة.
(٢) كفاية الاصول : ١٥٥ ؛ الحجرية ١ : ١٠٥ للمتن و ١ : ١٠٩ العمود ٢ للتعليقة.
(٣) في الاصل الحجري ( كونه عبادته ).