٢٣٤ ـ قوله : « وبالجملة لا يتفاوت الحال في جواز التوصل ( التوسل ) بها ». (١)
أقول : هذا الايراد عليه موجّه لو كان نظر القائل حصول الثمرة العلمية [ في ] (٢) صورة الاجتماع ، وامّا لو كان نظره مجرد تعلق الوجوب بالمقدمة المحرّمة بناء على جواز الاجتماع دونه على عدم الوجوب ـ كما هو شأن ثمرة المسألة الاصولية ـ فلا كما لا يخفى.
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٥٥ ؛ الحجرية ١ : ١٠٥ للمتن و ١ : ١١٠ العمود ١ للتعليقة.
(٢) في الاصل الحجري ( بين ).