ثم انّه يظهر من التقريرات جواز اجتماع ارادة الضد مع مقتضي ارادة الضد الآخر ، فيكون عدم الارادة مستندا الى ارادة الآخر فيدور فعلا على تقدير توقف الوجود على العدم ، حيث انّه بعد نقل كلام المحقق الخوانساري في جواب الدور والايراد عليه قال في الجواب بقوله : « ففيه : انّ المقتضي لارادة الصلاة تعلق أمر الشارع وكونها ذات مصلحة مجتمعة وهو أمر قائم بنفس الصلاة ، ومقتضي ارادة الزنا ما فيه من اللذة وحفظ النفس وذلك متعلق بنفس الزاني ، ولا استحالة في اجتماع هذين المقتضيين في الحكمين المختلفين ، فيمكن حينئذ اجتماع ارادة الصلاة مع مقتضي ارادة الزنا ... الخ » (١).
وقال أيضا في الاعتراض في جواب المحقق المزبور عن الدور في مقام آخر بقوله : « وهذا انما يتم اذا قلنا باستحالة تمام مقتضي أحد الضدين مع الضد الآخر حتى يكون عليه فعله لترك الآخر في زمان واحد مستحيلا ؛ وقد عرفت منع هذه الاستحالة ، وانّه يجوز أن يجتمع أحد الضدين مع تمام مقتضي الآخر ، وحينئذ يرد الدور على فرض التمانع ». (٢)
ولكن التحقيق ما عرفت في رفع الدور من عدم استناد الترك الى وجود الضد سواء فرض الضدان هما الفعلان [ أو ] (٣) الارادتان ، بل نقول باستحالة اجتماع العلة التامة للضد مع العلة التامة للآخر ، لاستلزامه اجتماع الضدين المستحيل ، فدائما تكون العلة التامة لاحدهما مع عدم تماميتها للآخر ، فيستند عدم أحد الضدين الى انتفاء علته ولو ببعض اجزائها ، فلا دور فعلا ولو مع التزام قول المشهور ، ومع ذلك نقول بعدم التوقف من طرف أصلا.
__________________
(١) مطارح الانظار : ١٠٩ السطر ٣٠ ـ ٣٢ والطبعة الحديثة ١ : ٥٢٢.
(٢) مطارح الانظار : ١١٠ السطر ٢٣ ـ ٢٥ والطبعة الحديثة ١ : ٥٢٥.
(٣) في الاصل الحجري ( و).