وفيه :
أولا : انّ اشتراط الامر بالضد بترك ضده لا يمكن في الضدين اللذين لا ثالث لهما ، لاستلزامه طلب الحاصل كما لا يخفى.
وثانيا : انّ فرض أعدام خاصة للشيء الواحد يخرجها عن النقيض الى الضد الخاص ، لعدم كون النقيض متعددا ، وعرفت حكم الضد.
وثالثا : انّ الوجود لاجل اضافته الى أعدام ضده لا يكون ذات اضافات أو ذات اجزاء حتى يتعلق ببعضها الامر دون بعض.
ورابعا : أنه خارج عن محل النزاع ، لأنه في اثبات تعلق الامر بنفس ما هو بضد للمأمور به بنحو الترتب ، فارجاعه الى غير جهة الضدية لا يحتاج الى الترتب كما لا يخفى. وهذا الطريق أوهن من الأول.
ثم انك بعد ما عرفت البرهان على امتناع الترتب تعلم انّه على تقدير عدم اتيان المكلف للضدين لا يعاقب إلاّ بالنسبة الى مخالفة الأهم ، دون غيره ، لعدم فعلية أمره ؛ وامّا استبعاد ذلك من ملاحظة بعض الامثلة فهو شبهة في مقابلة الوجدان واشتباه الأهم بغيره.
منها : مزاحمة الصلاة مع السير الى الحج فيما دار الامر بينهما ، وحينئذ فلو لم يأت المكلف بهما فاستبعاد ترتب العقاب على أحدهما دون الآخر ليس في محله ، ولكن لا يبعد أهمية الصلاة.
ومنها : مزاحمة الصوم مع السفر الواجب ولكن المزاحمة في هذا الفرض مشكل حيث انّ الواجب حينئذ هو الامساك قبل الترخص وهو لا يزاحم السفر ، وانما الضد هو الصوم في اليوم وهو لا يكون واجبا مع وجوب السفر المعلق على عدمه الصوم ولو مباحا ، فكيف يجب مع وجوبه؟
نعم اذا سقط وجوبه يتعلق به الوجوب لا مع غيره ، وحينئذ فلو لم يسافر