وأفطر يلزم بعدم العقاب إلاّ بالنسبة الى مخالفة السفر لو كان هو الأهم إلاّ من جهة جواز افطاره شرعا كي يقال لعدم جواز التصريح به من الشارع مع حكم العقل اللازم بتدارك مقدار من عقاب مخالفة السفر مع ارشاد الشارع اليه ، بل من جهة عدم الامر الفعلي بالنسبة اليه كما عرفت فتأمل.
وهنا نقوض ينبغي الاشارة اليها :
منها : التكليف الكفائي فيما لا يمكن صدوره إلاّ من واحد فانّ كل واحد مكلف ومعاقب على الترك مع امتناع الصدور من كل واحد ؛ ولا فرق بين تعدد التكليف أو المكلف به ، فاذا لم يعقل توجه تكليفين الى شخص واحد فكذلك لا يصح توجه تكليف واحد الى شخصين أيضا.
ومنها : انّه لو نذر بشيء ثم نذر بأنّه لو لم يفعل تصدّق بدرهم ، ولا وجه للالتزام ببطلان الثاني على ما يشاهد به العرف والاعتبار ، فيكون التكليف بالثاني مرتبا على الاول.
ومنها : انّ كل مكلف لا يعقل اطلاقه ولا تقييده بالنسبة الى نقيض المطلوب فلا يصح أن يقال : « أيها التارك افعل » لأنه كلما فعل يخرج عن عنوان المكلف ، وكذا « أيها الفاعل اترك » ؛ واذا سلّم عدم تعقل التقييد فلا يصح الاطلاق أيضا فلا مانع من أن يتعلق بهذا العنوان تكليف آخر ، الى غير ذلك من الامثلة التي توهم صحة الترتب.
ولكن جواب الكل يظهر بالتدبر.
اذا عرفت ما ذكرنا من عدم صحة القول بالترتب ، فيظهر انّ صحة الضد منحصرة بما ذكرنا من كفاية الحسن الذاتي في كون الشيء عبادة وان لم يكن أمر في البين.
٢٦٠ ـ قوله : « نعم فيما اذا كانت موسعة وكانت مزاحمة بالأهم ببعض الوقت لا