في تمامه ». (١)
فهل يوجب ذلك تضييق دائرته بحيث يكون غير الأهم منحصرا في افراده غير المضادة معه ، فلا يصح لو أتى به ، مع مخالفته على قول البهائي باحتياج العبادة الى الامر به على ما هو عليه لو لا الأهم من التوسعة؟
فنقول :
بناء على اقتضاء الامر بالشيء النهي عن ضده على المقدمية فلا اشكال في الفساد.
وامّا بناء على عدم الاقتضاء :
فان كان المضيق لا يجتمع مع الموسع ولو في آخر الوقت سواء كان من جهة احاطة فعله بوقت الموسع أو من جهة عدم التمكن بفعله بعده ، فلا اشكال في عدم الصحة أيضا بناء على الاحتياج الى الامر.
وامّا لو لم يكن كذلك بل يمكن الاتيان بالموسع بعد الاتيان بالمضيق أيضا :
فان قلنا حينئذ بتعلق الامر بالافراد بحيث كان كل من الايقاعات للموسع متعلقا له على نحو التخيير الشرعي ـ غاية الامر كانت الاشارة اليها بالعنوان الجامع ـ فلا اشكال في عدم الصحة أيضا ، وإلاّ للزم الامر بالمتضادين.
وان قلنا بتعلق الامر بالطبيعة فقد يقال : بعدم التضييق ، حيث انّ الطبيعة لما كانت مقدورة ـ ولو باتيان الفرد غير المضاد ـ فلا مضادة بينه وبين المأمور به الأهم وان أتى بها في ضمن الفرد المضاد ، لكونها ـ بعد الغاء خصوصيته الفردية المفروض عدم دخلها في متعلق الامر ـ عين الطبيعة في ضمن غيره ، لعدم التميز فيها بوجود آخر بعد ملاحظتها بما هي.
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٦٨ ؛ الحجرية ١ : ١١٥ للمتن و ١ : ١٢٢ للتعليقة.