لارتكابه دائما ، لا من جهة اشتماله على الحسن كي يستتبع حكم الشرع مولويا على طبقه.
نعم لا مانع من حكمه ارشادا على طبق ارشاد العقل الى أقل القبيحين وأخف المحذورين.
والحاصل : أنه بعد صيرورة النهي بالنسبة الى الدخول فعليا في زمان ـ وان سقط عنه بعده عصيانا ـ لا وجه لاشتماله على ما هو ملاك الامر ، لعدم اجتماعه مع المبغوضية الفعلية ، وبدونه لا يتعلق به.
نعم لو لم يكن الاضطرار بسوء الاختيار ـ كما في صورة إلجاء الغير إيّاه على الدخول ـ فلا يكون الخروج منه مبغوضا عليه ، لعدم مخالفة النهي ، لدخوله فيه قهرا.
فان قلت : انّ الخروج من الغصب وان لم يكن بنفسه مشتملا على المصلحة أصلا إلاّ انه لاجل انطباق عنوان التخلص عن الغصب عليه يكون حسنا ، لوضوح محبوبية التخلص عنه الموجب لتحقق الحسن في مصاديقه ، بل يوجب انطباقه عليه حسنه أزلا وأبدا لكونه مما ينطبق عليه التخلص كذلك ولو قبل تحقق الموضوع معلقا على وجوده ، بل كلما تفرض الحركة الخروجية من حيث كونها حين وجودها لا تتحقق إلاّ مقدمة لترك الغصب الزائد ـ ولا تتصف إلاّ معنونا بالتخلص عن الغصب ـ فيحكم العقل بحسن مثل هذه الحركة أزلا وأبدا ؛ نظير شرب الخمر الذي يكون مقدمة لحفظ النفس بعد الوقوع في المهلكة.
مضافا الى عدم تعلق النهي عن الحركة الخروجية قبل الدخول ـ لكونه منتفيا بانتفاء الموضوع ـ وبعده ، لما ذكر.
والى ذلك يرجع ما في تقريرات شيخنا العلاّمة الانصاري قدسسره في وجه عدم