حرمة الخروج فراجع. (١)
قلت : انك بعد المراجعة الى الوجدان تعرف انّ الخروج لا يوجد فيه عنوان آخر غير انه الحركة الخاصة في الغصب ، ولا يفترق عن الانحاء الأخر منها في كون جميعها تصرفا في الغصب إلاّ في كونه أقل محذورا وقبحا منها ، فيحكم به ارشادا حفظا عن الوقوع في المحذور الأشد.
ومجرد انتزاع عنوان التخلص عما هو معلوم بحقيقته وواقعيته ـ ما ليس إلاّ نحوا من الحركة الغصبية أقل محذورا من غيره ـ لا يوجب اشتماله على المصلحة.
وقياس ما نحن فيه بشرب الخمر لحفظ النفس مع الفارق.
بيان الفرق : انّ شرب الخمر من مقدمات حفظ النفس ولعله كان منشأ لتوهم الحسن فيه مطلقا ؛ بخلاف الخروج فيما نحن فيه بالنسبة الى البقاء في الغصب دهرا الموجب لزيادة الوقوع في المفسدة فانّ النسبة بينهما هي المضادة ، حيث انه يدور الامر بعد الدخول فيه : بين التصرف فيه في زمان قليل بارتكاب الخروج بحيث لا يتحقق معه الكون في الغصب الموجود ولو في الآن الثاني ، وبينه في زمان كثير باختيار البقاء ؛ والنسبة بينهما هي المضادة بلا توقف لعدم أحدهما على وجود الآخر ، بل يتوقف على عدم ارادته الملازم مع ارادة الآخر فحينئذ يكون بين كل منهما مع عدم الآخر التلازم ، لعدم الثالث بينهما ، كما هو كذلك في كل متضادين لا ثالث لهما.
نعم لا بأس بالالتزام بتوقف الكون في خارج الدار ـ الملازم لترك البقاء فيها ـ على الخروج.
فعلى تقدير المقدمية يكون مقدمة لملازم الواجب لا لنفسه وهو ليس
__________________
(١) مطارح الانظار : ١٥٤ السطر ١٨ ـ ١٩ والطبعة الحديثة ١ : ٧١١.