بواجب إلاّ بالعرض ؛ فاذا لم يكن مقدمة للواجب فلا وجه [ لوجوبه ] (١) الغيري بوجوبه ، والفرض انه لا جهة اخرى موجبة لحسنه.
فاذا عرفت ذلك فظهر فساد القول بكونه مأمورا به فقط.
وعلى تقدير تسليم المقدمية ـ كالمقيس عليه وهو شرب الخمر بالنسبة الى حفظ النفس ـ يسري الوجوب الغيري اليه في صورة الانحصار بغير سوء الاختيار.
وامّا مع عدم الانحصار فكما فيما قبل الدخول ، حيث انّ الواجب هو الترك المقدور او لا ترك مع كفاية القدرة عليه ـ ولو بالواسطة ـ في صحة التكليف به ، بلا تفاوت في ناحية الواجب بين قبل الدخول وبعده حتى يكشف عن اختلاف الخروج المطلوب الترك قبله أو بعده أو معه اذا كان بسوء الاختيار ، فلا يصير واجبا لكونه منهيا عنه مع كونه مبغوضا سابقا ومبغوضا فقط لاحقا.
وحدّ المبغوضية مخالفة النهي الفعلي قبل الاضطرار ؛ ومن المعلوم انّ الفعل الذي به تحصل المخالفة والعصيان يكون مبغوضا عليه وان سقط عنه الخطاب ، لعدم الفائدة ، وحينئذ فلا يتوجه الامر الى المبغوض.
فان قلت : انّ أهمية المقدمة ـ وهو حفظ النفس مثلا ـ يقتضي محبوبية ما يتوقف عليه. وان أبيت عن كونه محبوبا ـ لعدم تعلقه بالمبغوض ـ فلا أقل من تعلق الطلب به ، لعدم انفكاك طلب ذي المقدمة من طلبها عند عدم النهي الفعلي عنها ، لفرض سقوطه بانحصار الطريق الى ذي المقدمة بها ، ولو بسوء الاختيار.
قلت : مجرد عدم النهي الفعلي لا يكفي في تعلق الامر ، بل لا بد فيه من عدم المبغوضية ، بل من المحبوبية ؛ والمقدمة اذا كانت مبغوضة لا يتعلق الحبّ ـ ولو
__________________
(١) في الاصل الحجري ( بوجوبه ).