غيريا ـ بها ، وإلاّ فلو كان مجرد الصلاح كافيا في تعلق الامر بها لكان كذلك في غير صورة الانحصار أيضا ، وليس كذلك ؛ ولا الطلب ، لعدم تعلقه بما ليس فيه الحب. هذا ما أفاده الاستاذ قدسسره لبيان عدم تعلق الامر بالمبغوض.
ولكن التحقيق : صحة الطلب به بعد الوقوع فيه ولو بسوء الاختيار ، مع دوران الامر بين ما فيه المفسدة الصرفة وبين ما فيه تلك المصلحة ، كما لو دار الامر في الحركة في الدار الغصبي بين الغصب المحض وبين الغصب المتوصل الى واجب آخر مشتمل على المصلحة ، فانّ العقل في هذه الصورة يلزم المكلف الى اختيار هذا الفرد بالنسبة الى غيره ـ وكذا الشرع ـ مولويا من باب الملازمة ؛ ولا يلزم في الامر المولوي أن يكون بملاك المحبوبية الموجبة ، بل يكفي تخفيف المبغوضية الموجب لتخفيف العقوبة. وهذا في التوصليات غير المتوقف صلاحها على قصد القربة لا اشكال فيه.
وامّا العبادات فلا يخلو عن اشكال من حيث توقف صلاحها على قصد القربة المتوقف على محبوبيته ، غير المجتمع مع المبغوضية أصلا.
ولكن التحقيق : فيه أيضا ذلك : لانّ غاية الامر توقف صلاح العبادات على الاتيان بداع الهي ، وهو كما يحصل بفعل المحبوب كذلك يحصل بما يوجب تخفيف العقوبة ، حيث انه يمكن اختيار الفرد الذي يحصل به التخفيف بداع النهي به. نعم لو لم يكف في حصول الغرض من العبادات الفعلي مجرد التخفيف بل لا بد فيه من الاتيان بما يوجب القرب ليس إلاّ ، فيشكل ما ذكرنا فتدبر.
ثم على تقدير عدم الامر بالمقدمة فهل الامر بذي المقدمة باق في صورة الانحصار بالحرام بسوء الاختيار ، أم لا؟
الذي اختاره الاستاذ هو الثاني ، لعدم شرط الامر وهو القدرة على المكلف به شرعا وعقلا ؛ ومن المعلوم انه مع البغض ـ على طريقه المنحصر ـ يكون ممتنع