الوصول اليه شرعا ، والامتناع الشرعي كالامتناع العقلي فلا يتوجه اليه الامر ، إلاّ أن تكون المقدمة المنحصرة مضطرا اليها بحيث خرجت عن الاختيار كالالقاء عن شاهق الواقع في طريق حفظ النفس فانه لا مانع حينئذ من الامر به ، لكونه من قبيل ما لم يكن له مقدمة أصلا.
ولكن التحقيق : هو الاول ، وانّ مبغوضية المقدمة ـ بعد سقوط النهي عنها وحكم العقل بلزوم اتيانها على أي حال ـ لا تكون مانعا من الامر بذي المقدمة ، لعدم التحريك اليها من قبل الامر بذيها بعد وقوعها اضطرارا وارشادا الى حكم العقل ، ولا ملازمة تامة بين الامر بها والامر بذيها ، فملاك المولوية فيه باق على ما كان عليه قبل الانحصار ، وانما المانع النهي بالنسبة الى المقدمة ـ لقبح البعث الى الشيء مع الزجر عما يتوقف عليه بل استحالته ـ لا مجرد المبغوضية.
ثم انه على ما ذكرنا ـ من الالتزام بالامر بالنسبة الى الخروج المتوصل به الى ترك الغصب الزائد بعد سقوط النهي عنه بالدخول ـ فالأولى ما ذهب اليه في الفصول (١) من كونه مبغوضا ومعصية بالنسبة الى النهي السابق ومأمورا به في الحال.
لا من أجل :
انّ الخروج من نحوين للترك أحدهما قبل الدخول يتعلق به الطلب بلحاظ المفسدة في الفعل بلا مفسدة في تركه حينئذ ، وثانيهما بعد الدخول ويكون مما فيه المفسدة لتفويته الأهم فيكون فعله حينئذ مما فيه المصلحة باعتبار المقدمية مع اضمحلال المفسدة ويتعلق النهي فلا اجتماع في متعلق الامر والنهي لا بذاته ولا من حيث المصلحة والمفسدة لاختلاف المحل.
__________________
(١) الفصول الغروية : ١٣٨ السطر ٢٥.