على اتيانه قربيا ، كما لو كان الاثر المقصود حصول القرب وسقوط القضاء والاعادة ، حيث انّ كل ذلك لا يحصل إلاّ باتيانها بقصد التقرب ، ويسمى ذلك بالعبادة.
ويكون اخرى : بحيث لا يتوقف حصول الاثر المرغوب منه على ذلك ـ كما في غالب الافعال ـ ويسمى ذلك بالمعاملة.
ويكون ثالثة : بحيث يشتمل على أثرين يتوقف حصول واحد منهما بالاتيان بداعي التقرب ولا يتوقف الآخر عليه ، كدفن الموتى مثلا ؛ فبلحاظ أثر يكون من العبادات وبلحاظ آخر من المعاملات. وان شئت قلت : يطلق عليه العبادات بالمعنى الأعم بلحاظ أثر ، والمعاملات بالمعنى الأعم بلحاظ آخر.
والظاهر جريان النزاع في دلالة النهي على الفساد في كل من الاقسام ، غاية الامر يكون القسم الثالث بلحاظ أثره القربي داخلا في النزاع في العبادات وبلحاظ أثره الاخير داخلا في النزاع في المعاملات.
ويشهد لعموم النزاع في المعاملات بالمعنى الأعم استدلال الشيخ رحمهالله في المبسوط لعدم حصول الطهارة بالاستنجاء بالمطعوم ونحوه ، للنهي عنه في الاخبار قال : « [ و ] كلما قلنا [ انه ] لا يجوز استعماله [ في الاستنجاء اما لحرمته او لكونه نجسا إن ] (١) استعمل في ذلك ونقى به الموضع [ ينبغي ان يقول : انه لا يجزي ] لأنه منهي عنه ، والنهي [ يدل على فساد المنهي عنه (٢)] ». (٣)
فما توهم : من اختصاص النزاع بغير المعاملة وارجاع كلام الشيخ ذلك الى العبادات بالمعنى الأعم ، فيه ما لا يخفى ؛ مضافا الى كونه تخصيصا بلا وجه.
__________________
(١) في الاصل الحجري ( في الخبث فان ).
(٢) في الاصل الحجري ( يقتضي الفساد ).
(٣) المبسوط ١ : ١٧.