اجتماعه مع الآخر كما في ( اكرام العالم ) المسبب عن سبب و ( اكرام الهاشمي ) المسبب عن الآخر ، فلا اشكال في جواز تداخلهما وسقوط أمرهما باكرام الجميع ، لا من جهة اجتماع الوجوبين فيه فعلا كي يرد بعدم امكان اجتماع المثلين ، بل من جهة انطباق الطبيعتين عليه وكونه متصفا بوجوب واحد مؤكد ، مع صدق الامتثال بكل منهما في مقام الخروج عن العهدة.
نعم لو قلنا بالتقييد في كل من العنوانين بغير مورد الاجتماع فلا بد من عدم التداخل ، إلاّ انّه خلاف ظاهر اطلاق القضية الشرطية ؛ ولا ينافي ذلك ظهورها في تأثير الشرط في وجوب الطبيعة فعلا كما لا يخفى ، ولكن النزاع في غير هذا القسم.
وامّا ان كان الجزاء طبيعة واحدة فيقع الكلام فيه في مقامين :
الاول : مقام الثبوت.
ولا اشكال في كون الوجوب في تلك المرحلة واحدا ولو تعدد الشرط ؛ كما انّه يمكن أن يكون متعددا في هذه الصورة غاية الامر امكان كل على وجه.
بيانه يظهر بمقدمتين :
احداهما : انّه لو كان كل من الشرطين مؤثرا فعليا في الجزاء لحصل من كل منهما ايجاب على حدة ، فيتحقق وجوبان.
وثانيهما : لم لا يمكن كون الطبيعة الواحدة بما هي واحدة قابلة لتعلق ايجابين فعليين ؛ حيث انّ [ للواحد ] (١) الجنسي ولو لوحظ في متعلق الامر وجودها السعي بلا تصرف فيه كما للواحد الشخصي في عدم القابلية للحكمين الفعليين ـ كانا متماثلين أو متضادين ـ مع وحدة الزمان.
__________________
(١) في الاصل الحجري ( الواحد ).