الاوامر العرفية.
وامّا بناء على التداخل :
ففي صورة التعاقب لا بد من رفع اليد عن جميع ما للقضية الشرطية الثانية من جهات الظهور.
وفي صورة التوارد عن ظهور كل منهما في الاستقلال في التأثير.
وقد عرفت اقوائية الشرطية في جميع ما لها من الظهور من ظهور الجزاء في الطبيعة. نعم قد يصير الامر بالعكس بالقرينة.
فظهر مما ذكرنا انّ القاعدة عدم التداخل.
٣٥٨ ـ قوله : « لا مجرد كون الاسباب الشرعية معرّفات لا مؤثرات ». (١)
لاجل توهم انّه بناء على المعرّفية لا يستلزم اختبار التداخل التصرف في القضية الشرطية أصلا ؛ ولكنه لا وجه له.
بيانه : انّه لما تقرر في محله من تبعية الاحكام ـ عند العدلية ـ للمصالح والمفاسد على اختلاف بينهم من كونهما في المأمور بها والمنهي عنها أو في نفس الاحكام ، سواء كان المراد بالاحكام هو :
الارادات الشرعية القائمة بذاته تعالى التي تكون فيه تعالى عبارة عن علمه بصلاح الافعال وفسادها ، كما انّ الارادة التكوينية فيه تعالى عبارة عن علمه تعالى بالنظام الأحسن للعالم.
أو الخطابات الانشائية الصادرة في مقام اظهارها على المخاطبين.
أو الاعتبارات القائمة بأفعال المكلفين المنتزعة عن الخطابات من الوجوب والتحريم وغيرهما.
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٤٢ ؛ الحجرية ١ : ١٦٨ للمتن و ١ : ١٦٧ للتعليقة.