وتقرر أيضا : انّ اختلاف المصالح والمفاسد والحسن والقبح بالوجوه والاعتبارات ، بحيث يكون الفعل بالاضافة الى شيء حسنا وبالاضافة الى [ آخر ] (١) قبيحا أو في زمان حسنا وفي آخر قبيحا ، بل يكون كذلك ولو على القول بتبعية المصلحة والمفسدة لذوات الافعال ، ولكن بحمله على ارادة خصوصياتها الشخصية كي لا ينافي ما ذكرنا من اختلافها بالوجوه والاعتبار.
فنقول بعد هاتين المقدمتين :
انّ الشروط المترتبة عليها الجزاء في القضايا الشرعية :
يمكن أن تكون في مقام الثبوت من نفس تلك الوجوه والقيود الموجبة لحسن الافعال وقبحها.
ويمكن أن تكون من لوازم تلك القيود.
فعلى الاول يكون الشرط من الاسباب الواقعية ، وعلى الثاني من المعرفات.
وأمّا في مقام الاثبات فيتبع ظهور القضية الشرطية في العلاقة اللزومية بين الشرط والجزاء بنحو وعدمها ، بل في كون الشرط من الامارات الكاشفة عن ثبوت تلك القيود والتي لها دخل في المصلحة والمفسدة.
فاذا عرفت ما ذكرنا فنقول :
امّا اولا : ان أراد القائل ـ بكون الاسباب الشرعية معرفات ـ كونها كذلك في مقام الثبوت فقد عرفت امكان كل من القسمين فيه وعدم اختصاصه بواحد منهما ، وان أراد كونها كذلك في مقام الاثبات فقد عرفت دورانه مدار ظهور القضية في العلاقة اللزومية وعدمها ؛ ومن المعلوم انّ ظهورها في العلاقة المذكورة مما لا
__________________
(١) في الاصل الحجري ( الآخر ).