يخفى ، فتكون الاسباب الشرعية من الاسباب الواقعية.
وان أبيت عن ظهورها فيه فلا أقل من عدم ظهورها في الكاشفية أيضا ، فيختلف بحسب الموارد ، فلا يصح دعوى المعرّفية على الاطلاق.
وامّا ثانيا : لو كان مقصود القائل ـ بكون الاسباب الشرعية معرّفات ـ اثبات التداخل من جهة اجتماع لوازم متعددة للشيء الواحد بناء على ما عرفت من كون الكاشف على ذلك لوازم ما كان مؤثرا في المصلحة الدالة على وجوده.
ففيه : أنه مبتن على تعدد اللوازم واقعا كي لا يرتفع الكشف بارتفاع واحد منها بقيام آخر مقامه ، مع انّها في مقام الثبوت مختلفة ، حيث انّه قد ينحصر اللازم في شيء واحد وقد يتعدد ، مع انّ ظهور القضية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط مطلقا كان مسبوقا أو مقارنا مع شيء آخر أم لا مما [ لا ] يخفى ، ولازم ذلك الوحدة والاّ لزم اجتماع العلتين المستقلتين في الكشف الواحد أو وجود الكشفين في زمان واحد بالنسبة الى مكشوف واحد ، وهو محال كما عرفت ذلك بالنسبة الى نفس الاسباب.
فظهر انّ ارجاع الاسباب الى المعرّفات ـ مع أنه خلاف ظاهر القضية ـ لا يجدي فيما هو المهم من اثبات التداخل به.
٣٥٩ ـ قوله : « نعم لو كان المراد بالمعرّفية في الاسباب الشرعية أنها ليست بدواعي الاحكام ». (١)
فليست بعلة غائية ولا فاعلية كما هو واضح ، ولا بمادية وصورية ، فليست بعلة أصلا ، فيكون من قيود الموضوع.
ولكنه يدفع : بأن دخلها في الموضوع موجب لدخلها في المصلحة الداعية
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٤٣ ؛ الحجرية ١ : ١٦٨ للمتن و ١ : ١٦٩ للتعليقة.