وامّا بقرينة عامة دالة على ذلك.
وامّا محذور اللغوية ، بحيث لو لا الحمل على المفهوم لكان ذكره لغوا.
وامّا لكون المفهوم أظهر الفوائد.
ولكن الاقوى عدم تمامية هذه الوجوه.
امّا الوضع : فبعد ذكر الوصف في القضايا المتعددة التي لا مفهوم لها قطعا بل كان لفوائد اخرى بلا عناية فيها ولا ملاحظة علاقة ـ بل ولا التفات في غالب الموارد ـ بالمفهوم ؛ فدعواه بعيدة جدا ، بل ممنوعة.
وامّا القرينة العامة : فان كان منشؤها هي الغلبة فمنتفية لعدم غلبة للمفهوم على الفوائد الاخرى ، مع أنّ ملاحظتها ليس بالعناية أصلا.
وان كان الاطلاق بمقدمات الحكمة المتوقفة على كون المتكلم في مقام بيان تمام المناط للحكم في القضية كي يكون الاقتصار في هذا المقام على الوصف المذكور دالا على انتفاء سنخ الحكم ، فمع انّ احراز ذلك في غالب الموارد مشكل فكيف عن الجميع ؛ رجوع الى القول بعدم المفهوم ، حيث انّ ثبوت المفهوم في بعض الموارد عند تمامية مقدمات الحكمة ليس مما ينكر ولا بداخل في محل النزاع كما عرفت في مفهوم الشرط.
وامّا اللغوية : فتتوقف على انتفاء جميع الفوائد غير المفهوم ، وليس كذلك ، حيث انّه :
قد تكون الفائدة اختصاص الموصوف بذلك الحكم في مقام الثبوت ، لانحصار الموضوع فيه ثبوتا ، ولكنه ليس كذلك بمدلول للقضية.
وقد تكون الفائدة الاهتمام بالموصوف أو للعلم بحكم غيره في غير هذا المقام. نعم قد تكون الفائدة هو المفهوم أيضا.
وامّا كون المفهوم أظهر الفوائد : كالاسد الذي تكون الشجاعة من أظهر