فوائده ؛ ففيه :
انّ نفس الوصف من جملة فوائد الموصوف ، ولا معنى لثبوت فوائد له حتى يكون واحدا منها [ أو ] أظهرها ؛ إلاّ أن يرجع الى انّ المفهوم أظهر فوائد ذكر الوصف وهو ـ مع ما عرفت من اختلاف الموارد بحسب الفائدة وعدم الغلبة في واحد منها ـ محل تأمل بل منع.
والحاصل : انّ دعوى المفهوم في القضية [ الوصفية ] (١) غير بيّنة ولا مبينة ؛ ولا ينافي ذلك مع ما قرر من كون الاصل في القيود احترازية ، ولا مع ما قرر من حمل المطلق على المقيد ، حيث انهما يأتيان على القول بعدم المفهوم أيضا.
أما الاول : فلانّ كون القيود احترازية انما هو في مقام تحديد الموضوع فانّه في طرف المنطوق ـ سواء قلنا بالمفهوم أو بعدمه ـ يوسّع تارة ويضيق اخرى ، ولكن لو لحقه قيد فيوجب تضييقه دائما بناء على أصالة الاحتراز في القيود ، ولازم ذلك وان كان انتفاء الحكم الثابت للموضوع الخاص عن غيره إلاّ أنه ليس من المفهوم ، لما عرفت من انّ انتفاء شخص الحكم في المنطوق عقلي ولو مع كون المستعمل فيه للهيئة كليا ، حيث انّ الطبيعة الثابتة لشخص موضوع لا يعقل بقاؤها من حيث كونها ثابتة له عند انتفائه ، فلا ربط له بالمفهوم الذي هو مدلول اللفظ على القول به.
وأمّا الثاني : فلانّ حمل المطلق على المقيد ـ فيما اذا التزم به ـ انما هو فيما لو كان التكليف واحدا ، ولا اشكال في انّه مع وحدته تقع المعارضة :
بين ظهور دليل المطلق : في كون الموضوع لهذا التكليف هو المطلق الصادق على جميع الافراد الذي لازمه ثبوت الحكم لها بنحو التخيير العقلي.
__________________
(١) في الاصل الحجري ( الشرطية ).