٥٦٢٩ ـ وروى الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) قال : « إن رسول الله ( صلىاللهعليهوآله ) أطعم الجدة السدس ، ولم يفرض الله عزوجل لها شيئا » (١).
٥٦٣٠ ـ وروى يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي جميله ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) « في أبوين وجدة لام ، قال : للأم السدس ، وللجدة السدس ، (٢) وما بقي وهو الثلثان للأب ».
٥٦٣١ ـ وفي رواية معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط رفعه إلى أبى عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها » (٣).
٥٦٣٢ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) « في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده : فقال : هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع وللأخت سهم ، وللجد سهمان ».
٥٦٣٣ ـ وروى ابان عن بكير ، الحلبي عن أحدهما ( عليهماالسلام ) (٤) قال : « للاخوة
__________________
تعطى بنات البنت الجد السدس على طريقة الطعمة ، ويمكن أن يحمل الجد على جد البنات وهو أبو الأب دون جده ( مراد ) أقول : نقل في التهذيبين اجماع العصابة على ترك العمل بهذا الخبر وأمثاله. وظاهر المصنف العمل بها كما يأتي منه ـ رحمة الله ـ
(١) لا يستفاد من الخبر وجه فعله صلىاللهعليهوآله واطعامه هل كان على وجه الوجوب أو الاستحباب ، ومع الشك كيف يمكن استظهار الاستحباب ومقتضى الأصل البراءة.
(٢) قال في التهذيبين : إنما جعل للجد أو الجدة السدس على جهة الطعمة لا على وجه الميراث كما تقدم في خبر جميل وزرارة.
(٣) استدل بها الشيخ على القول بالطعمة وقال : ان الطعمة إنما يكون للجد والجدة إذا كان ولدهما حيا فأما إذا كان ميتا فليس لهما طعمة على حال.
(٤) السند كما في الكافي والتهذيب صحيح وفيهما عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام والظاهر أن المؤلف جمع بين رواية بكير عن أبي جعفر عليهالسلام ورواية الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام.