فإن تركت امرأة زوجها ، وابن ابنها ، وجدا ، وإخوة وأخوات لأب وأم ، فللزوج الربع ، وللجد السدس (١) وما بقي فلابن الابن ، وسقط الاخوة والأخوات.
فإن تركت زوجها ، وأبويها ، وجدها ـ أبا أمها ـ فللزوج النصف وللأم الثلث ، ويؤخذ من هذا الثلث نصفه (٢) فيدفع إلى الجد وهو السدس من جميع المال وللأب السدس.
فإن ترك الرجل أبويه ، وجد الأب وجد لام ، فللأم السدس ، وللجد من قبل الام السدس ، وللأب النصف ، وللجد من قبل الأب السدس.
فإن ترك الرجل أباه ، وجده ـ أبا أمه ـ فالمال للأب.
فإن ترك أمه ، وجده ـ أبا أبيه ـ ، فالمال لامه لان الجد ـ أبا الأب ـ إنما له السدس من مال ابنه طعمة ، وكذلك الجد أبو الام ـ إنما له السدس من مال ابنته طعمة.
فاترك الرجل امرأته ، وأبويه ، وجده ـ أبا أبيه ـ ، وجده ـ أبا أمه ـ فللمرأة الربع ، وللأم السدس ، وللجد ـ أبى الام ـ السدس ، وللجد ـ أبى الأب ـ السدس ، وللأب الباقي.
فإن تركت امرأة زوجها ، وأبويها ، وجدها ـ أبا أبيها ـ ، وجدها ـ أبا أمها ـ فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللجد أبى الام السدس ، وللأب السدس ، وسقط الجد ـ أبو الأب ـ.
وهذا هو الموضع الذي لا يرث فيه الجد ـ أبو الأب ـ مع الأب ، والعلة في ذلك أن الجد إنما ميراثه السدس من مال ابنه طعمة فلما لم يرث ابنه إلا السدس سقط من الطعمة.
فإن تركت امرأة زوجها ، وأبويها ، وجدها ـ أبا أبيها وجدها أبا أمها ـ
__________________
(١) ظاهر كلامه الإرث لا الطعمة.
(٢) هذه ظاهرة في أن السدس طعمة كما سيصرح به مكررا ، فظهر أن المصنف يقول بالطعمة وجوبا وبالإرث فيما ورد فيه النص لخبر سعد بن أبي خلف وغيره. ( م ت )