السدس. (١)
فإن ترك خالا وخالة ، فالمال بينهما نصفان ، وكذلك إن ترك ابن خال و ابن خاله ، فالمال بينهما نصفان.
فإن ترك خالة الام ، وعمة الأب ، فلخالة الام الثلث ، ولعمة الأب الثلثان.
فإن ترك عما ، وخالا ، فللخال الثلث ، وللعم الثلثان.
فإن ترك ابن أخت لأم ، وابنة أخ لام ، فالمال بينهما نصفان ، وكذلك ابنة أخت لأم ، وابن أخ لام ، لان الذكر والأنثى من الاخوة للام في الميراث سواء.
فإن ترك ثلاثة بنى أخوات متفرقات ، فلا بن الأخت من الام السدس ، وما بقي فلا بن الأخت للأب والام.
فإن ترك ثلاث بنات أخوات متفرقات مع كل واحدة منهن أخوها ، فلابنة الأخت للأم ولأخيها السدس بينهما بالسوية ، وما بقي فلابنة الأخت للأب والام ولأخيها ، للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك ابنة أخت ، وابن أخت أمهما واحدة ، فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كانا من أختين فالمال بينهما نصفان ، وكذلك إن كانوا خمسة بنى أخت ، وابنة أخت أخرى ، فلبني الأخت النصف بين الخمسة ، ولابنة الأخت الأخرى النصف ، وعلى هذا الحساب كل ما كان من هذا الضرب ، لان كل ذي رحم إنما يأخذ نصيب الذي يجره.
فإن ترك ابنة أخت لأب ، وابن ابن أخت لأب وأم ، فالمال لابنة الأخت للأب ، وسقط الاخر.
__________________
(١) قوله « وللأم الثلث » أي حيث لا يكون للام حاجب وهناك كذلك ، إذ المفروض أن ليس للميت ولد ولا اخوة وان قلنا بأن حجب الاخوة لا يتوقف على وجود الأب وإنما قلنا إن المفروض ذلك إذ لا يعقل وراثة العمة والخالة مع وجود الولد والاخوة. ( مراد )