فإن ترك ابن أخ لام وهو ابن أخت لأب ، وترك ابن أخت لأب وأم ، فلابن الأخ من الام السدس ، وما بقي فلابن الأخت للأب والام. (١)
فإن ترك ابنة أخت لأم وهي ابنة أخ لأب ، وابنة أخت لأب وأم ، فلابنة الأخت للأم السدس ، وما بقي فلابنة الأخت للأب والام.
فإن ترك ابنة أخت لأم وهي ابنة أخ لأب ، وابنة أخت لأب وأم ، وأختا لام ، وأختا لأب ، فللأخت للأم السدس ، وما بقي فللأخت للأب ، وسقط ابنتا الأختين لأنهما قد نزلتا ببطن.
فإن ترك ابنة أخت لأب وهي ابنة أخ لام ، وابنة أخت لأب وأم وخالة لام هي عمة لأب ، وخالة لأب وأم ، فلابنة الأخت للأم السدس ، وليس لها من جهة أنها ابنة أخ لأب شئ ، وما بقي فلابنة الأخت للأب والام ، وسقطت خالة الام التي هي عمة الأب ، وخالة الأب والام جميعا.
فإن ترك ابن ابنة أخت ، وابن ابن أخت فالمال بينهما على ثلاثة أسهم إن كانت أمهما واحدة (٢) لابن ابن الأخت الثلثان ، ولابن ابنة الأخت الثلث وإن كانا من أختين فالمال بينهما نصفان.
فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأم ، وابنة ابن أخ لأب وأم ، فإن كان ابن الأخ
__________________
العمة مع العم وهو خلاف صريح قوله تعالى « للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الولدان والأقربون ».
(١) قوله « وهو ابن أخت لأب » كأن تزوج أم زيد بعد مفارقة أبيه برجل فولدت منه ولدا وكان لأبيه بنت من غير أمه فحصل التزويج بينهما فالولد الحاصل منهما ولد الأخ للأب والأخت للام أو بالعكس. وفي بعض النسخ « وهو ابن أخ لأب » وهذا لا يتصور الا أن يكون هو ابن أخ لأب وأم ، وعليه فلم يكن هناك ابن أخ لام حتى يكون له السدس ، ويمكن أن يكون لفظه « هو » زائدة كما قال التفرشي (ره) وقد حكها بعض المصححين في بعض النسخ.
(٢) قوله « فالمال بينهما على ثلاثة أسهم ان كانت أمهما واحدة ـ الخ » ضمير « بينهما » للابنين الوارثين ، وأما ضمير « أمهما » فاما لهما فلا بد من اضمار مضاف أي أم مورثهما وهي أخت الميت ، واما لمورثهما فيلزم تفكيك الضمير. ( مراد )