فاعتق وورث (١) ، قلت : فإن لم يدع مالا؟ قال : فهو مع أمه كهيئتها.
قال مصنف هذا الكتاب رحمهالله : جاء هذا الخبر هكذا فسقته لقوة إسناده والأصل عندنا أنه إذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر ، وقد يصدر عن الإمام ( عليهالسلام ) بلفظ الاخبار ما يكون معناه الانكار ، والحكاية عن قائليه (٢).
٥٧٣٧ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : قال أبو عبد الله ( عليهالسلام ) : « العبد لا يورث ، والطليق لا يورث » (٣).
٥٧٣٨ ـ وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس بزرج (٤) عن جميل ابن دراج قال : سمعت أبا عبد الله ( عليهالسلام ) يقول : « لا يتوارث الحر والمملوك » (٥).
٥٧٣٩ ـ وروى علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذ [ ا ] لم يرثا؟ قال : لا » (٦).
__________________
(١) قوله « قلت : فولدها .. » أي ما حكمه عند موت أبيه ، وقوله عليهالسلام « اشترى منه » أي من مولاه الذي هو مولاه الذي هو مولى أمه ، يدل على أن الولد كان مملوكا مثل أمه ، وهذا ممكن كما إذا كان المولى شرط على الزوج عند التزويج رق ولده أو كان الزوج عبدا وصار بعد الحمل معتقا فكسب مالا ثم مات. ( مراد )
(٢) ظاهره ان قوله عليهالسلام « إن كان ترك مالا ـ إلى آخره » اما محمول على الاستفهام الانكاري أي أنه إن كان أو على أنه عليهالسلام ساقه على سبيل الحكاية أي يقولون « إن كان ـ الخ » ولا يخفى ما فيهما من البعد وقد عرفت أن صحته لا يحتاج إلى شئ منهما ( مراد )
(٣) في الكافي « لا يرث » في الموضعين ، والمراد بالطليق اما المطلقة البائنة أو الأسير الذي أطلق عنه أساره كما هو في اللغة ، ويحتمل أن يكون مراده عليهالسلام بالطليق الكافر لان أكثر الطلقاء كانوا كفارا.
(٤) بزرج معرب بزرگ أي الكبير وهو صفته ليونس أو لقب له.
(٥) قال في التهذيب : لان المملوك لا يملك شيئا فيرثه الحر وهو لا يرث الحر الا إذا لم يكن غيره من الأحرار فأما مع وجود غيره فلا توارث بينهما على حال
(٦) يحتمل تعميمه بحيث يشمل ما إذا كان الولد مملوكا وكان الولد حرا فإنه لا يحجب ولده عن الميراث لكونه محجوبا بل يرث ولد الولد كما تقدم. ( م ت )