في الحد ضربت مثل ما يضرب » (١).
٥٠٥٧ ـ وسئل الصادق ( عليهالسلام ) (٢) « عن رجل أصاب جارية من الفئ فوطئها قبل أن يقسم ، قال : تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط لها منها ما يصيبه منها من الفئ ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها ، فقيل : فكيف صارت الجارية تدفع إليه بالقيمة دون غيرها؟ قال : لأنه وطئها ولا يؤمن أن يكون ثم حمل » (٣).
٥٠٥٨ ـ وروى سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) « في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ، ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله عزوجل ، قال : إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ويضرب نصف حد العبد ، وإن لم يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد » (٤).
__________________
(١) تقدم الكلام فيه سابقا.
(٢) رواه الكليني في الكافي ج ٧ ص ١٩٤ بسند حسن كالصحيح عن عمرو بن عثمان.
(٣) قال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : من وطئ جارية من المغنم قبل أن يقسم قومت عليه وأسقط عنه من قيمتها بمقدار ما يصيبه منها والباقي بين المسلمين ويقام عليه الحد ، ويدرأ عنه بمقدار ما كان له منها ، وتبعه ابن البراج وابن الجنيد ، وقال المفيد : عزره الامام بحسب ما يراه من تأديبه وقومها عليه وأسقط من قيمتها سهمه وقسم الباقي بين المسلمين ، وقال ابن إدريس : ان ادعى الشبهة في ذلك يدرأ عنه الحد ، والوجه أن نقول إن وطئ مع الشبهة فلا حد ولا تعزير وان وطئ مع علم التحريم عزر لعدم علمه بقدر النصيب وهو شبهة واحتج الشيخ برواية عمرو بن عثمان والجواب أنه محمول على ما إذا عينها الامام لجماعة هو أحدهم. ( المرآة )
(٤) كأن فيه دلالة على أن بمجرد اعتاق الشريك حصته لا يسرى العتق إلى حصة شريكه من غير تقويم الحصة وكذا لا يتحقق العتق بالنظر إلى حصته أيضا ، وقال الفاضل التفرشي : لعل التقويم كناية عن صحة العتق ان لم يقصد المعتق الاضرار بالشريك ليبطل العتق حيث لم يقصد القربة بل قصدها ورضي بتقويم حصة الشريك عليه لكنه لم يقوم عليه لمانع فبقي النصف في الرق فيكون المعنى إن كان عتق نصفه صحيحا فكذا والا فهو عبد ـ الخ.