.................................................................................................
______________________________________________________
من خصائص «الهداية (١) والنافع (٢) والتذكرة (٣)».
ثم إنّ الظاهر من الإجماعات والفتاوى بالوقوع مع الاستناد في ذلك إلى إطلاق أخبار (٤) الصبّ عدم الفرق بين الصبّ والوقوع ، لكن في «المدارك (٥) والمهذّب البارع (٦)» أنّ لفظ الصبّ يفيد الكثرة. وقال في «المعتبر (٧) والمهذّب (٨)» نقلاً عن المعتبر : ويمكن الفرق بين القطرة وصبّه ويعقل الفرق كما عقل في الدم ، فإنّه ليس أثر القطرة كأثر الكثير في الشيوع وتأثير النجاسة.
وأجاب في «المختلف (٩) والدلائل» بمنع دلالة الصبّ على ذلك.
قلت : وفيه تأمّل ظاهر لو لا فتوى المعظم.
وذهب الصدوق في «المقنع (١٠)» إلى أنّ في القطرة عشرين دلواً استناداً إلى خبر زرارة ومال في «المعتبر (١١)» إلى العمل بخبر زرارة وكردويه (١٢) وقد ردّهما الشيخ (١٣) والمصنّف (١٤) وغيرهما (١٥) وفي «المدارك (١٦) والذخيرة (١٧)» بعد اختيار أنّ
__________________
(١) الهداية : كتاب الطهارة ب ١١ المياه ص ١٤.
(٢) المختصر النافع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص ٢.
(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢٥.
(٤) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ١ و ٤ و ٦ ج ١ ص ١٣٢.
(٥ و ١٦) مدارك الأحكام : الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٦٢.
(٦ و ٨) المهذّب البارع : كتاب الطهارة ج ١ ص ٨٨.
(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في ماء البئر وتطهيره ج ١ ص ٥٨.
(٩) مختلف الشيعة ، الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٩٦.
(١٠) المقنع : كتاب الطهارة ص ١١.
(١١) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٥٨.
(١٢) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٢ و ٣ ج ١ ص ١٣٢.
(١٣) تهذيب الأحكام : ب ١١ في تطهير المياه من النجاسات ج ١ ص ٢٤٢.
(١٤) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٩٧.
(١٥) الذخيرة : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ١٢٩ س ٣١. وفي المدارك ج ١ ص ٦٣ ذكر رواية زرارة وردّه ولم يذكر خبر كردويه بردّ أو قبول.
(١٧) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص ١٢٩ س ٣١.