أو الفقّاع
______________________________________________________
الأدّلة لا تشمل القطرة وأنّ هذين الحديثين ضعيفان فلا يبعد إلحاق القليل بغير المنصوص إن قلنا بنجاسة الخمر ، انتهى.
وربما حمل بعض (١) هذين الخبرين على التنزيه ، لأنّه لا يعلم وصول القطرة إلى الماء.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والفقّاع) صرّح به الشيخ (٢) والقاضي (٣) والتقي (٤) والديلمي (٥) والطوسي (٦) والحلبي (٧) * والعجلي (٨) والحلبيون (٩) والعامليون (١٠)
__________________
(*) ابن زهرة (حاشية).
__________________
(١) لم نعثر على هذا الحامل في ما تصفحنا في كتب القوم.
(٢) المبسوط : كتاب الطهارة في مياه الآبار ج ١ ص ١١.
(٣) المهذّب : كتاب الطهارة في مياه الآبار ج ١ ص ٢١.
(٤) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة الفصل الثاني ص ١٣٠.
(٥) المراسم : ذكر ما يتطهّر به ، وهو المياه ص ٣٥.
(٦) الوسيلة : كتاب الطهارة فصل في بيان أحكام النجاسات ص ٧٤.
(٧) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ٨.
(٨) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٠.
(٩) قيل : إنّ المراد من «الحلبيون» هم أبو الصلاح وأبو المكارم ابن زهرة وأبو الحسن علي بن أبي الفضل الحلبي وقيل : إن «الحلبيّين» بلفظ الجمع غلط وصحيحه أنّه بلفظ التثنية. ورأيناه في النسخة الموجودة في مكتبة مؤسسة النشر الإسلامي بلفظ الحليّون ولعلّه فيها مغيرة من الحلبيون بتوهّم أنّ الجمع غلط كما قيل ولكن يحتمل قوياً أن يكون المراد منه جماعة كثيرة من فقهاء حلب يقرب عددهم إلى أربعين فقيهاً ، ذكر جمعاً منهم صاحب الروضات وأعيان الشيعة وغيرهما وهم مشهورون بالفتاوى غير المشهورة عمدتها صحيحة متينة منها القول بوجوب الاجتهاد العيني على كلّ مكلّف مؤمن.
(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة أحكام ماء البئر ص ١٠ س ٣١. وجامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٨ وروض الجنان : كتاب الطهارة في أحكام ماء البئر ص ١٤٨ س ٤.