ولو لم ينقطع عليه فالحيض الأوّل خاصّة.
______________________________________________________
والحيض هو الطرفان فقط. وذلك غير واضح (١) ، انتهى. وقال في بحث النفاس عند قوله في الإرشاد : ولو رأت الأوّل والعاشر فالعشرة نفاس ، هذا الحكم ثابت بالإجماع لكن إلزام الشيخ على تقدير قوله : بعدم اشتراط التوالي في أقلّ الحيض ، بلزوم كون الوسط غير حيض غير واضح (٢) ، انتهى.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو لم ينقطع عليه فالحيض الأوّل خاصّة) كذا ذكر في «نهايته (٣)» ومعناه أنّه لو استمرّ ثلاثاً وانقطع ثمّ رأته قبل العاشر ولم ينقطع عليه فالحيض الأوّل خاصّة.
وفي «الشرائع (٤) والتحرير (٥)» فلو تجاوز العشرة فله تفصيل يأتي.
وهذا كما في «كشف اللثام» حيث قال في شرح قول المصنف فالحيض الأوّل خاصّة ما نصّه : أي الحيض بيقين هو الأوّل والثاني على ما يأتي من التفصيل. وفيه : مع ذلك أنّه ربما لم يكن الأوّل حيضاً إذا لم يصادف العادة أو التميز ، وكان الصواب حذف هذا الجواب والاكتفاء بالتفصيل الآتي جوابا عنه وعما بعده (٦) انتهى.
وقال في «جامع المقاصد» في شرح هذه العبارة : هذا إذا لم تكن ذات عادة مستقرة أو كانت ولم يصادف الدم الّذي قبل العاشر جزءاً من عادتها ، فإن صادف فالجزء الأخير من العادة والدم الأوّل وما بينهما حيض ، أمّا زمان الدمين أعني الجزء الأخير والدم الأوّل فظاهر ، لأنّهما في العادة ، وأمّا ما بينهما من النقاء فهو حيض عندنا ، لأنّه محفوف بدمي الحيض ويمتنع كون الطهر أقلّ من عشرة (٧) ، انتهى.
__________________
(١ و ٢) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٤٩ والنفاس ص ١٧١.
(٣) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١١٨.
(٤) شرائع الإسلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩.
(٥) تحرير الاحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٣ س ٣٢.
(٦) كشف اللثام : الطهارة ماهية الحيض ج ٢ ص ٦٩.
(٧) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٨٨ ٢٨٩.