.................................................................................................
______________________________________________________
«الروض» الظاهر أنّ حكم اللبث في المساجد غير المسجدين مع أمن التلويث حكم الصوم فيعتبر فيه الغسل خاصّة (١) ، انتهى.
وحرّم عليها الشيخ في حجّ «النهاية (٢) والمبسوط (٣)» والديلمي في حجّ «المراسم (٤)» والطوسي في «الوسيلة (٥)» دخول الكعبة وإن فعلت ما تفعله المستحاضة. وهو ظاهر المفيد في «المقنعة (٦)» وفي «الذكرى» استثنى ابن حمزة ممّا يحلّ للمستحاضة دخول الكعبة حراسة عن مظنّة التلويث (٧) ، انتهى. وكرهه ابنا إدريس (٨) وسعيد (٩) والمصنّف في «المنتهى (١٠) والتذكرة (١١) والتحرير (١٢)» ذكروا ذلك في كتاب الحجّ ما عدا ابن إدريس فإنّه ذكره في المقام.
[وجوب الاستظهار على المستحاضة]
وليعلم أنّه يجب عليها بعد غسل الفرج وتغيير القطنة الاستظهار في منع الدم والتوقّي. وقد نسبه في «الكفاية» إلى الأصحاب (١٣) وهو الظاهر من
__________________
(١) الروض : ص ٨٧ س ٢٦.
(٢) النهاية : كتاب الحجّ في مناسك النساء .. ج ١ ص ٥٤٩.
(٣) المبسوط : كتاب الحجّ في أحكام النساء في الحجّ ج ١ ص ٣٣٢.
(٤) المراسم : كتاب الحجّ في ذكر النسيان من أفعال الحجّ ص ١٢٣.
(٥) الوسيلة : كتاب الحجّ في مناسك النساء ص ١٩٣.
(٦) المقنعة : كتاب الحجّ في الزيادات في فقه الحجّ ص ٤٤١.
(٧) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث الاستحاضة ص ٣١ س ١٥.
(٨) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٥٣.
(٩) المذكور في الجامع في كتاب الحجّ هو المنع عن دخولها بقوله : ولا تدخل الكعبة. وهو ظاهر في الحرمة ، نعم صرّح في الطهارة بالكراهة بقوله : يكره لها دخول الكعبة. فهو في الجامع على عكس ما حكاه عنه الشارح فراجع الجامع : الطهارة ص ٤٤ وكتاب الحجّ ص ٢٢٢.
(١٠) منتهى المطلب : كتاب الحجّ في حجّ النساء ج ٢ ص ٨٥٨ س ٢٣.
(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الحجّ في وجوب الحجّ على النساء .. ج ٨ ص ٤١٦.
(١٢) تحرير الأحكام : كتاب الحجّ في أحكام النساء .. ج ١ ص ١٢٥ س ٤.
(١٣) كفاية الأحكام : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص ٥ س ٣٨ و ٣٩.