وتشتدّ الكراهيّة فيما زاد على السبعين
______________________________________________________
وفي «المراسم (١)» والندب أن لا يمسّ المصحف ولا يقرأ القرآن. فإن قلنا إنّ خلاف المندوب مكروه كان كالصدوق وابن سعيد في إطلاق كراهة القراءة لما عدا العزائم. وكأنّ صاحب التخليص لم يظفر بهم أو لم يقدح عنده خلافهم في دعوى الإجماع كما هو الحق.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتشتدّ فيما زاد على السبعين) كما في «الشرائع (٢) والتحرير (٣) والإرشاد (٤) والبيان (٥) ومجمع البرهان (٦)».
وفي «المدارك (٧)» بعد أن تأمّل في الدليل قال : إنّه عزاه في المعتبر إلى المبسوط. والموجود فيه (٨) : والاحتياط أن لا يزيد على سبع أو سبعين. والموجود في «المعتبر (٩)» يكره قراءة ما زاد على سبع آيات قاله الشيخ في النهاية وقال في المبسوط الأحوط أن لا يزيد على سبع أو سبعين ، انتهى.
وفي «الوسيلة (١٠) والمختلف (١١)» يكره ما زاد على سبعين مقتصرين عليه. وحكى في «نهاية الإحكام» تحريمه عن القاضي (١٢) وفي
__________________
(١) المراسم : الطهارة في غسل الجنابة وما يوجبه ص ٤٢.
(٢) شرائع الإسلام : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٧.
(٣) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٢ س ٢٠.
(٤) إرشاد الاذهان : الطهارة المقصد الأوّل في الجنابة ج ١ ص ٢٢٥.
(٥) البيان : الطهارة في بيان كيفيّة الغسل وتحريمه ص ١٥.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٣٦.
(٧) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٨٦.
(٨) المبسوط : الطهارة أحكام الجنابة ج ١ ص ٢٩.
(٩) المعتبر : الطهارة في ما يكره للجنب ج ١ ص ١٩٠.
(١٠) الوسيلة : الطهارة في أحكام الجنابة ص ٥٥.
(١١) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٣٤.
(١٢) المذكور في نهاية الإحكام هو التصريح بأنّه لا يحرم قراءة الزائد على السبعين على الأصحّ عكس ما نسبه إليه في الشرح ، ومع ذلك كلّه لم ينقل عن القاضي فيه شيئاً ، نعم صرّح