.................................................................................................
______________________________________________________
تغسل فرجها (١) ، ولم يتعرّض لغير ذلك.
الرابع : توقّفه على ما عليها من الأغسال وتجديد الوضوء كما في ظاهر «المبسوط (٢) ونهاية الإحكام (٣)».
الخامس : توقّفه على الغسل خاصّة كما هو ظاهر رسالة الصدوق على ما في «الفقيه» حيث قال بعد ذكر أحكام المستحاضة : إنّها تفعل ذلك إلى أيّام حيضها فإذا دخلت في أيّام حيضها تركت الصلاة ومتى اغتسلت على ما وصف حلّ لزوجها أن يأتيها (٤). وكلامه هذا محتمل إرادة غسل الاستحاضة كما هو الظاهر ويحتمل غسل الحيض ، كذا ذكره المحشّون. وعبارة الرسالة كعبارة «الفقه الرضوي (٥)» ومثلها عبارة الصدوق في «الهداية (٦)» من دون تفاوت. وهو الظاهر من «المنتهى (٧)» حيث عبّر بالتوقّف على الأغسال مرّة وعلى الأفعال اخرى. وفي «جامع المقاصد (٨)» نسب إليه اختيار توقّفه على الغسل خاصّة وأنّه أسنده إلى ظاهر عبارات الأصحاب وكأنّه لحظ العبارة الاخرى ومال إليه أو قال به. ومثله صنع تلميذه الشيخ شرف الدين في «شرح جعفريته (٩)» ويظهر من الأستاذ أدام الله تعالى حراسته اختيار هذا القول في شرحه (١٠).
وأمّا اللبث في المساجد فقد أجازه جماعة بدون الامور المذكورة منهم
__________________
(١) المهذّب : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٨.
(٢) المبسوط : الطهارة في أحوال المستحاضة ج ١ ص ٦٧
(٣) نهاية الإحكام : الطهارة في دم الاستحاضة ج ١ ص ١٢٧.
(٤) من لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض والاستحاضة ذيل الحديث ١٩٥ ج ١ ص ٩٠ ٩١.
(٥) فقه الرضا عليهالسلام : باب الحيض والاستحاضة والنفاس .. ص ١٩٣.
(٦) الهداية : باب غسل الحيض ص ٢٢.
(٧) منتهى المطلب : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٤١٦ ٤١٧.
(٨) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج ١ ص ٣٤٣ ٣٤٤.
(٩) هو الشيخ شرف الدين يحيى بن عز الدين حسين بن عشيرة بن ناصر البحراني ، لا يوجد لدينا كتابه.
(١٠) مصابيح الظلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٥٢ ٥٣.