.................................................................................................
______________________________________________________
وليعلم أنّ الظاهر من «المعتبر» أنّه يجب عليها السجود إذا قرأت أو استمعت ، لكن لا يصحّ منها على قول ويصحّ على آخر ، قال : السجدات الواجبة تجب على القاري والمستمع السجود عندها للطاهر والحائض والجنب ، لأنّه واجب وليس من شرطه الطهارة أمّا السامع فإنّ السجود في حقّه مستحبّ وكذا ما عدا الأربع ، وهل يجوز للحائض سجودها؟ قال في النهاية : لا ، إلى آخره (١).
وليعلم أنّه قد وقع اضطراب في نقل أقوال الفقهاء في المقام من بعض الأصحاب حتّى من صاحب «كشف اللثام (٢)» الّذي قلّ ما يقع منه ذلك.
وأمّا أقوال العامّة فالشافعي (٣) وأبو حنيفة (٤) وأحمد (٥) وأكثر الجمهور أنّه يحرم سجود التلاوة لو سمعت. وقال عثمان بن عفان وسعيد بن المسيب في الحائض تسمع السجدة : تؤمي برأسها وتقول اللهم لك سجدت (٦). وعن الشعبي يسجد حيث كان وجهه (٧). هذا فيما يتعلّق بالحائض وأمّا بالنسبة إلى غيرها فعند الشافعي (٨) أنّ سجود العزائم مسنون في حق التالي والمستمع دون السامع. وقال أبو حنيفة (٩) : واجب على التالي والمستمع والسامع فإذا طرق سمعه قراءة قار موضعها وجب عليه أن يسجدها.
__________________
(١) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٢٧ ٢٢٨.
(٢) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٠٦.
(٣) المجموع : الطهارة ج ٢ ص ٣٥٣ ، الفتح العزيز بهامش المجموع : ج ٢ ص ٤١٧.
(٤) المبسوط للسرخسي : كتاب السجدات ج ٢ ص ٥ ، بدائع الصنائع : الصلاة ج ١ ص ١٨٦.
(٥) المغني لابن قدامة : الطهارة ج ١ ص ٦٥٠.
(٦) عمدة القارئ : في أبواب سجود القرآن ج ٧ ص ٩٥ ، المغني لابن قدامة : الطهارة ج ١ ص ٦٥٠.
(٧) المغني لابن قدامة : الطهارة ج ١ ص ٦٥٠.
(٨) المبسوط للسرخسي : كتاب السجدات ج ٢ ص ٤.
(٩) المبسوط للسرخسي : كتاب السجدات ج ٢ ص ٤ ، والمغني لابن قدامة : الصلاة في سجود التلاوة ج ١ ص ٦٥٢.