.................................................................................................
______________________________________________________
في ثيابها وصبّوا عليها الماء صبّاً وحنّطوها بعد الغسل ودفنوها بثيابها. ولم يتعرّض لبنت ثلاث ولعلّه عنده كابنة الأكثر أو تركه لندرة فرضه.
وعن «المقنع (١)» إذا ماتت جارية في السفر مع الرجال فلا تغسّل وتدفن كما هي بثيابها إن كانت بنت خمس وإن كانت أقلّ من خمس سنين فلتغسل ولتدفن.
وفي «الفقيه (٢)» عن جامع محمد بن الحسن إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسّل وإن كانت أقلّ من خمس غسّلت وأنّه ذكر عن الحلبي حديثاً في معناه. وفي «الذكرى (٣)» أسند الصدوق في كتاب «مدينة العلم» ما في الجامع إلى الحلبي عن الصادق عليهالسلام.
وفي «التهذيب» مرسلاً عن محمد بن أحمد قال : روي في الجارية تموت مع الرجل فقال : «إذا كانت أقلّ من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسّل» قال : يعني أنّها لا تغسّل مجرّدة من ثيابها (٤) وعن ابن طاووس ما في التهذيب من لفظ «أقلّ» وهم (٥). وقال المحقّق : الرواية مرسلة ومتنها مضطرب فلا عبرة بها ، ثمّ لا نعلم القائل فالأولى المنع (٦). وقال في «المدارك (٧)» لا بأس بالعمل بمضمونهما ، لاعتضادهما بالأصل والعمومات ، مضافاً إلى عدم ثبوت تحريم النظر واللمس إلى الصغير والصغيرة. ومن هنا يظهر قوّة القول بالتحديد بالخمس. وبالجملة ينبغي أن يكون ذلك تابعاً لجواز النظر واللمس ، انتهى كلامه. وفيه نظر ، لعدم إثبات العبادات التوقيفيّة بالأصل ، وأمّا العموم فلم نجده.
__________________
(١) المقنع : الطهارة في صفة غسل الميّت ص ١٩.
(٢) من لا يحضره الفقيه : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٥٥ ذيل الحديث ٤٢٩.
(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٩ س ٢٠.
(٤) تهذيب الأحكام : ب ١٣ في تلقين المحتضرين و.. ح ١٦٧ ج ١ ص ٣٤١ ٣٤٢.
(٥) نقله عنه في ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٩ س ١٩.
(٦) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٢٤.
(٧) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٦٨.