.................................................................................................
______________________________________________________
أو أهله يغسّل. وفي «الخلاف (١) والتذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣)» الإجماع على أنّ النفساء تغسّل. وفي «التذكرة (٤)» الإجماع على أنّ المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليهم يغسّلون. فكان الشهيد حقيقة شرعية في المعنى المذكور *.
وأما الصلاة عليه ففي «الخلاف (٥)» الإجماع على ذلك. وكذا في «نهاية الإحكام (٦)» ودعوى الإجماع ظاهرة من «كشف اللثام (٧)» وغيره (٨). وخبر عمّار (٩) الناصّ على أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام لم يصلّ على عمّار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة المرقال ، قالوا (١٠) فيه : إنّه وهم من الراوي.
__________________
(*) قيل (١١) : سمّي بذلك لأنّ ملائكة الرحمة تشهده فهو شهيد بمعنى مشهود وقيل : لأنّ الله سبحانه وملائكته شهود له بالجنة وقيل : لأنّه ممن شهد يوم القيامة مع النبيّ صلىاللهعليهوآله على الامم الخالية أو لأنّه لم يمت فكأنّه شاهد أو لأنّه شهد ما أعدّ الله له من الكرامة وغيره لا يشهدها إلّا يوم القيامة (بخطّه رحمهالله)
__________________
(١) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥٢٣ ج ١ ص ٧١٤.
(٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٤.
(٣) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ٢ ص ٢٣٧.
(٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٥.
(٥) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥١٤ ج ١ ص ٧١٠.
(٦) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ٢ ص ٢٣٥.
(٧) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٢٨.
(٨) ذخيرة المعاد : الطهارة في أحكام الميت ص ٩٠ س ٥ ، والحدائق الناضرة : ج ٣ ص ٤١٣ ، ورياض المسائل : ج ٢ ص ٢٤٨.
(٩) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب غسل الميّت ح ٤ ج ٢ ص ٦٩٩ وص ٧١٠ ح ١٢.
(١٠) القائل الأوّل حسب ما في الكتب هو الشيخ في التهذيب : ج ١ ص ٣٣١ وباقي القائلين كالذخيرة : ص ٩٠ س ١٥ والوسائل : ج ٢ ص ٦٩٩ ، والحدائق : ج ٣ ص ٤١٩ إنّما نقلوه عن الشيخ ولكن ظاهر نقلهم انّهم قائلون به أيضاً ومصحّحون هذا التأويل.
(١١) مجمع البحرين : مادة «شهد» ج ٣ ص ٨١.