.................................................................................................
______________________________________________________
ويحتمل أن يكون الضمير في اسمه في عبارة المصنّف راجعاً إلى الماء أي ما يقع عليه اسم ماء السدر. وهذه الكلمة وقعت في عبارة «الفقيه (١) والهداية (٢) والخلاف (٣) ومختصر المصباح (٤) والوسيلة (٥) والغنية (٦) والإرشاد (٧) والتبصرة (٨)» ونقل ذلك عن «المقنع (٩) والجملين (١٠) والكافي (١١) والإصباح (١٢) والإشارة (١٣)» ويحتملهما عبارتا «الشرائع (١٤) والإرشاد (١٥)».
وفي «المدارك (١٦) والكفاية (١٧)» الأصحّ مسمّى الماء والمراد مسمّى ماء السدر عرفاً. وعليه شيخنا صاحب الرياض (١٨).
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الأموات ذيل ح ٤١٥ ج ١ ص ١٤٨.
(٢) الهداية : ب ٢٠ غسل الميّت ص ٢٤.
(٣) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٧٦ ج ١ ص ٦٩٤.
(٤) مختصر المصباح : في غسل الأموات ص ١٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).
(٥) الوسيلة : الصلاة في أحكام الموتى ص ٦٤.
(٦) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الصلاة في غسل الميّت ص ٥٠١ س ١٥ ١٦.
(٧) إرشاد الأذهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٣٠.
(٨) تبصرة المتعلمين : الطهارة في غسل الأموات ص ١١.
(٩) المقنع : الطهارة في صفة غسل الميّت ص ١٨.
(١٠) جمل العلم والعمل : (رسائل المرتضى) كتاب الجنائز في غسل الميّت ج ٣ ص ٥٠. الجمل والعقود : الطهارة في حكم الأموات ص ٤٨.
(١١) الكافي في الفقه : الصلاة في غسل الميّت ص ١٣٤.
(١٢) إصباح الشيعة : (سلسلة الينابيع الفقهيّة) الطهارة في غسل الموتى ج ٢ ص ٤٣٥.
(١٣) إشارة السبق : في غسل الميّت ص ٧٥.
(١٤) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٨.
(١٥) إرشاد الأذهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٣٠.
(١٦) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميّت ج ٢ ص ٨٢.
(١٧) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص ٦ س ٢٥.
(١٨) رياض المسائل : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ١٤٧.