.................................................................................................
______________________________________________________
من الأخبار وكلام الفقهاء كون الغسل بماء السدر لا الرغوة ، فالحديثان الأوّلان يريد بهما خبري الحلبي والكاهلي لا دخل لهما في المقام ورواية يونس لا بدّ من تأويلها بما يوافق الأخبار في الفتاوى ، انتهى.
وفي «جامع المقاصد (١)» اعترض على الترتيب فقال : لا محلّ لهذا الترتيب ، بل المستحبّ في الأخبار (٢) الابتداء بغسل فرجه. وفي خبر يونس (٣) «غسل رأسه بالرغوة بعد تنقية الفرج». قلت : ليس في كلام الأصحاب أيضاً هذا الترتيب ، لأنّ الشيخ في «النهاية (٤) والمبسوط (٥)» ذكر غسل الفرج بالسدر والحرض وكذا في «الوسيلة (٦) والشرائع (٧)» ولم يذكروا هذا الترتيب ، بل في «مختصر المصباح (٨)» قال : يبدأ أوّلاً فيغسل يدي الميّت ثلاث مرّات ثمّ ينجيه بقليل من الأشنان ثلاث مرّات ثمّ يغسل رأسه برغوة السدر ثلاث مرّات. وفي «المنتهى (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والتذكرة (١١) والتحرير (١٢)» إن تعذّر السدر في غسل الرأس فالخطمي وشبهه في التنظيف لخبر ابن عمّار (١٣).
__________________
(١) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٥.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب غسل الميّت ج ٢ ص ٦٨٩.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب غسل الميّت ح ٣ ج ٢ ص ٦٨٠.
(٤) النهاية : الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٢٤٦.
(٥) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٨.
(٦) الوسيلة : الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٥.
(٧) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٩.
(٨) مختصر المصباح : في غسل الأموات ص ١٨. (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧)
(٩) منتهى المطلب : الصلاة في صلاة الميّت وتغسيله ج ١ ص ٤٢٨ س ٣٥.
(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الصّلاة في كيفيّة تغسيل الميّت ج ٢ ص ٢٢٣.
(١١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥١.
(١٢) تحرير الأحكام : الطهارة في غسل الأموات و.. ج ١ ص ١٧ س ٩.
(١٣) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب غسل الميّت ح ١٠ ج ٢ ص ٦٨٤.