.................................................................................................
______________________________________________________
مدّ أحد الثوبين على الآخر ليتستّر المقطوع. وفي «المسالك (١)» متى قرضت وأمكن جمع جوانب الكفن بالخياطة وجب وإلّا مدّ أحد الثوبين على الآخر.
وفي «المدارك (٢)» لو لا تخيّل الإجماع على هذا الحكم لأمكن القول بعدم وجوب القرض والغسل مطلقاً تمسّكاً بالأصل واستضعافاً للروايات (٣) الواردة بذلك.
__________________
(١) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٥.
(٢) مدارك الأحكام : الطهارة في بعض مسائل التكفين ج ٢ ص ١١٧.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٣٢ من أبواب غسل الميّت ج ٢ ص ٧٢٣ وب ٢٤ من أبواب التكفين ج ٢ ص ٧٥٣ ٧٥٤.