فقال : « إن كانت المرأة قاعدة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس » (١).
ونحوه غيره في إثبات البأس في المحاذاة والامام (٢).
وهو وإن كان أعم من التحريم ، إلاّ أنه محمول عليه بقرينة النهي في الأخبار السابقة الظاهر فيه ، مضافا إلى الإجماعين المصرّحين به ، والصحيح المصرّح بالفساد : عن إمام في الظهر قامت امرأته بحياله تصلّي وهي تحسب أنها العصر ، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها وقد كانت صلت الظهر؟ فقال عليهالسلام : « لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة » (٣).
وأكثر هذه النصوص وإن شملت بإطلاقها صورتي وجود الحائل والتباعد بعشرة أذرع المرتفع فيهما المنع كراهة وتحريما إجماعا كما يأتي (٤) ، إلاّ أنها مقيّدة بغيرهما ، لذلك ، مضافا إلى الموثق : عن الرجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي؟ قال : « لا يصلّي حتى يجعل ما بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع ، وإن كانت عن يمينه ويساره جعل بينه مثل ذلك ، فإن كانت تصلّي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه » (٥). ونحوه آخر (٦).
وفي هذا الموثق أيضا دلالة على المنع ، بل هو العمدة في دليلهم عليه ،
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٣١ / ٩١١ ، الاستبصار ١ : ٣٩٩ / ١٥٢٦ ، الوسائل ٥ : ١٢٢ أبواب مكان المصلي بـ ٤ ح ٦.
(٢) الظاهر هو قطعة من الموثق السابق لا غيره ، وهي : « إن كانت تصلّي خلفه فلا بأس » ومنشأ توهم المصنف هو تقطيع الرواية في الوسائل ، فقد أورد قطعة منها في بـ ٤ ح ٦ كما مرّ ، وقطعة اخرى ـ وهي مراد المصنف هنا ـ في بـ ٦ ح ٤ ، وأورد تمامها في بـ ٧ ح ١ ، كما سيذكر المصنف تمامها أيضا عن قريب.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٣٢ / ٩١٣ ، الوسائل ٥ : ١٣٠ أبواب مكان المصلي بـ ٩ ح ١.
(٤) في ص : ١٤.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٣١ / ٩١١ ، الاستبصار ١ : ٣٩٩ / ١٥٢٦ ، الوسائل ٥ : ١٢٨ أبواب مكان المصلي بـ ٧ ح ١.
(٦) قرب الإسناد : ٢٠٤ / ٧٨٨ ، الوسائل ٥ : ١٢٨ أبواب مكان المصليّ بـ ٧ ح ٢.