كما يظهر من الحلي (١).
( و ) القول ( الآخر : الجواز على كراهية ) ذهب إليه المرتضى والحلي (٢) ، ويحتمله كلام الشيخ في الاستبصار ، حيث حمل بعض الأخبار المانعة على الاستحباب (٣) ، وتبعهما عامة المتأخرين عدا الماتن هنا ، فظاهرة التردّد ، كالصيمري ، والفاضل المقداد (٤) ، حيث اقتصروا على نقل القولين من غير ترجيح ، ولكن جعل الأخير الكراهة أحوط. وهو غريب ، فإن الاحتياط في القول بالحرمة ، وإن كان في تعيّنه نظر.
للأصل ، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة المصرّحة بعدم المنع ، إمّا مطلقا ، كما في الصحيح : « لا بأس أن تصلّي المرأة بحيال الرجل وهو يصلّي » (٥) الخبر ، ونحوه المرسل لراويه (٦).
وأصرح منهما الخبر : عن امرأة صلّت مع الرجال وخلفها صفوف وقدّامها صفوف ، قال : « مضت صلاتها ولم تفسد على أحد ولا تعيد » (٧).
أو إذا كان بينهما شبر ، كما في الصحيحين (٨) وغيرهما (٩) ، أو قدر ما
__________________
(١) السرائر ١ : ٢٦٧.
(٢) المرتضى على ما حكاه عنه في السرائر ١ : ٢٦٧ ، الحلي في السرائر ١ : ٢٦٧.
(٣) الاستبصار ١ : ٣٩٩.
(٤) التنقيح الرائع ١ : ١٨٧.
(٥) الفقيه ١ : ١٥٩ / ٧٤٩ ، الوسائل ٥ : ١٢٢ أبواب مكان المصلي بـ ٤ ح ٤.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٣٢ / ٩١٢ ، الاستبصار ١ : ٤٠٠ / ١٥٢٧ ، الوسائل ٥ : ١٢٥ أبواب مكان المصلي بـ ٥ ح ٦.
(٧) لم نعثر عليه في كتب الحديث ، وذكره في كشف اللثام ( ج ١ ص ١٩٤ ) معبّرا عنه بخبر عيسى ابن عبد الله القمي.
(٨) الكافي ٣ : ٢٩٨ / ٤ ، الفقيه ١ : ١٥٩ / ٧٤٧ ، التهذيب ٢ : ٢٣٠ / ٩٠٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٨ / ١٥٢٠ ، الوسائل ٥ : ١٢٣ ، ١٢٥ ، أبواب مكان المصلي بـ ٥ ح ١ ، ٧.
(٩) التهذيب ٢ : ٢٣٠ / ٩٠٦ ، الاستبصار ١ : ٣٩٨ / ١٥٢١ ، الوسائل ٥ : ١٢٤ أبواب مكان