لا يتخطى أو قدر عظم الذراع ، كما في آخرين (١) ، أو موضع رحل (٢) ، كما في مثلهما سندا (٣) ، أو بتقدمها بصدره ، كما في الصحيح (٤) ، أو إذا كان سجودها مع ركوعه ، كما في المرسلين (٥).
والبأس المفهوم منها بغير هذه المقادير وإن احتمل التحريم ، إلاّ أنه مندفع بالأصل وضمّ بعضها إلى بعض ، مضافا إلى الإجماع ، وعدم قائل بالمنع تحريما بغيرها والجواز معها إلاّ الجعفي ، فقال بالمنع فيما دون عظم الذراع والجواز معه (٦). ولكن الدال عليه من النصوص قليل ، ومع ذلك معارض بما يدل على ارتفاع المنع بشبر ، وهو دون عظم الذراع بيقين ، ومع ذلك فهو شاذ لم ينقله إلاّ قليل ، بل ظاهر جمع الإجماع على خلافه ، حيث ادّعوا عدم القول بالفرق بين القولين المشهورين ، مؤذنين بدعوى الإجماع على فساد القول
__________________
المصلي بـ ٥ ح ٣.
(١) الأول :
مستطرفات السرائر : ٧٤ / ١٥ ، الوسائل ٥ : ١٢٦ أبواب مكان المصلي بـ ٥ ح ١٣.
الثاني :
الفقيه ١ : ١٥٩ / ٧٤٨ وفيه : ما يتخطّى ، وهو موافق لنسخة « ح » من الكتاب ، الوسائل ٥ : ١٢٥ أبواب مكان المصلي بـ ٥ ح ٨.
(٢) في « لـ » و « ح » : رجل.
(٣) الكافي ٣ : ٢٩٨ / ١ ، الوسائل ٥ : ١٢٦ أبواب مكان المصلي بـ ٥ ح ١١. وفيه : موضع رجل.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٧٩ / ١٥٨٢ ، الاستبصار ١ : ٣٩٩ / ١٥٢٥ ، الوسائل ٥ : ١٢٧ أبواب مكان المصلي بـ ٦ ح ٢.
(٥) الأول :
التهذيب ٢ : ٣٧٩ / ١٥٨١ ، الاستبصار ١ : ٣٩٩ / ١٥٢٤ الوسائل ٥ : ١٢٧ أبواب مكان المصلي بـ ٦ ح ٣.
الثاني :
الكافي ٣ : ٢٩٩ / ٧ ، الوسائل ٥ : ١٢٨ أبواب مكان المصلي بـ ٦ ح ٥.
(٦) كما حكاه عنه في الذكرى : ١٥٠.