إلا مندوبة ، وقريب من ذلك الكلام في الأداء والقضاء (١).
أقول : ويمكن أن يقال : إن مرادهم من الإمكان. الإمكان بحسب النية لا بحسب الشريعة ، وعليه فيمكن وقوع صلاة الظهر الواجبة على جهة الندب بحسب قصد المكلف إمّا عمدا ، أو سهوا ، أو جهلا ، ولا ريب أنها بهذه الجهة وهذه الصفة غير مأمور بها في الشريعة ، فتكون فاسدة ، كما أنه لو صلاّها بقصد العصر فسدت. وكذلك الكلام لو صلاّها أداء زاعما بقاء الوقت مع خروجه ، أو قضاء زاعما خروجه مع بقائه بطلت أيضا ، كما صرّح به في المنتهى (٢) ، جاعلا له من فروع المسألة ، مشعرا بعدم الخلاف في الأصل بيننا ، بل عن ظاهر التذكرة أن عليه إجماعنا (٣).
وهو الحجة المؤيّدة بالشهرة العظيمة ، حتى ممن تأمّل في اعتبار قصد الوجه في الطهارة ، كشيخنا الشهيد الثاني في الروضة ، حيث إن ظاهره في كتاب الطهارة التردّد في اعتبار قصد الوجه ، بل الجزم بعدمه ، مدعيا عدم الدليل عليه ، وعدم اشتراك في الوضوء حتى في الوجوب والندب ، قال : لأنه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا يكون إلاّ واجبا ، وبدونه ينتفي (٤).
وظاهره في هذا الكتاب الجزم باعتباره مطلقا ـ كما هو ظاهر اللمعة ـ قائلا في تقريبه : ولمّا كان القصد متوقفا على تعيين المقصود بوجه ليمكن توجّه القصد إليه ، اعتبر فيها إحضار ذات الصلاة ، وصفاتها المميزة لها حيث تكون مشتركة ، والقصد إلى هذا المعيّن متقرّبا ، ويلزم من ذلك كونها معيّنة الفرض ،
__________________
(١) المدارك ٣ : ٣١٠.
(٢) المنتهى ١ : ٢٦٦.
(٣) التذكرة ١ : ١١١.
(٤) الروضة البهية ١ : ٧٢.