والأداء أو القضاء ، والوجوب أو الندب (١).
ولا يخفى ما بين كلاميه في المقامين من التدافع (٢). وما ذكرناه من التوجيه لتصحيح نحو الكلام الثاني غير نافع في كلامه الأول ، لظهوره في أن المراد بالإمكان الإمكان بحسب الشرع ، لا قصد المكلف ، وإلاّ فيمكن وقوع الوضوء أيضا من المكلّف بقصد الندب حيث يكون واجبا عليه ، وبالعكس ، كما إذا قصد الوجوب بظن دخول الوقت أو يقينه ثمَّ انكشف عدمه ، وبالعكس ، مع انه صرّح بعدم إمكانه على الوجهين ، وليس إلاّ من حيث إرادته منه إيّاه بحسب الواقع وهو جار في المقام كما ذكره من مرّ من بعض الأفاضل (٣). ولكن الجواب عنه بما عرفت ظاهر.
لكن يمكن أن يقال : إن مقتضاه وجوب قصد الوجه إذا بنى المكلف على التعدد عمدا أو تشريعا مثلا. وأمّا إذا بنى على الاتحاد مع كونه في الواقع كذلك
__________________
(١) اللمعة ( الروضة البهية ١ ) : ٢٥٢.
(٢) بناء على أن قوله : معيّنة الفرض ، إلى آخر الفصول ، إنما هو من كلام المتن ـ أي اللمعة ـ وظاهره اعتبار هذه الفصول في النية على الإطلاق ولو في محلّ البحث المشخّص فيه المنوي الذي لم يحصل فيه اشتراك شرعي ، وحينئذ فتفريع هذا الإطلاق على ما ذكره من الدليل والتوجيه المشار إليه بقوله : ولمّا كان. لا يتم إلاّ بجعل الاشتراك المستفاد من قوله : حيث يكون مشتركة ، أعم من الاشتراك في الشرع أو بحسب نية المكلّف ، أو جعل متعلق الظرف ـ وهو حيث ـ قوله : المميّزة ، والمعنى حينئذ ان الصفات المميزة للصلاة ـ حيث يقع فيها اشتراك ـ إحضارها معتبر في النيّة ، نعم لو أرجعناه إلى قوله : اعتبر ، أفاد انحصار اعتبار هذه المميّزات فيما إذا حصل هنا اشتراك شرعي لا مطلقا ، فلا يدخل فيه محل النزاع ، ويوافق ما صرّح به في كتاب الطهارة ، لكنه بعيد عن سياق العبارة ، لبعد المرجع أوّلا ، وعدم استقامة تفريع إطلاق المتن باعتبار الفصول على ما ذكره من التوجيه ثانيا ، إذ غايته على هذا التقدير انما هو وجوب اعتبارها في النيّة حيثما يحصل فيه اشتراك لا مطلقا ، كما أفاده إطلاق المتن. وحينئذ فيتعيّن الأول ويصح التفريع ويظهر المنافاة بين ما هنا وبين ما ذكره في كتاب الطهارة. منه قدسسره.
(٣) المدارك ٣ : ٣١٠.