وفي الجميع نظر ، لأن العموم بعد تسليمه مرجوح بالنسبة إلى العموم الأول ، لرجحانه بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع ، بل لعلّها إجماع في الحقيقة كما عرفته ، فيكون هو المخصّص للعموم المعارض.
مضافا إلى ضعف دلالته في نفسه ، وقصوره عن الشمول لما نحن فيه ، لاختصاصه بحكم التبادر ـ الموجب عن تتبع النصوص والفتاوى ـ بالفاتحة في محلّها المقرّر لها مطلقا شرعا ، وهو الركعتان الأوليان خاصّة.
والخبر الثاني ضعيف سندا ، بل ولا دلالة أيضا ، كالأول ، لظهورهما في الإتيان بالقراءة في الأخيرتين بقول مطلق ، والمراد بها حيث تطلق الحمد والسورة معا ، وهو مخالف للإجماع جدّا.
وتزيد الصحيحة ضعفا بظهورها في كون الإتيان بها قضاء عما فات في الأوليين ، لا أداء لما وظّف في الأخيرتين. زيادة على ما فيها أيضا من الحكم بقضاء التكبير والتسبيح ، مصرّحا بفواتهما في الأوليين ، وهو مخالف للإجماع أيضا.
ومع التنزل فهما موافقان لرأي أبي حنيفة ، كما يظهر من الخلاف (١) وغيره (٢) ، إلاّ أنه أطلق الترك في الأوليين بحيث يشمل ما لو كان عمدا.
ومع ذلك فهما معارضان بالمعتبرة الظاهرة فيما ذكرناه ظهورا تامّا ، ففي الموثق : « إذا نسي أن يقرأ في الاولى والثانية أجزأه تكبير الركوع والسجود » (٣) الحديث.
__________________
٦ : ٩٣ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٣٠ ح ٣.
(١) الخلاف ١ : ٣٤١.
(٢) التذكرة ١ : ١١٦.
(٣) التهذيب ٢ : ١٤٦ / ٥٧٢ ، الاستبصار ١ : ٣٥٤ / ١٣٣٨ ، الوسائل ٦ : ٩٠ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٢٩ ح ٣.