وفي القوي : عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب ، قال : « فليقل ـ إلى أن قال ـ : فإذا ركع أجزأه إن شاء الله تعالى » (١).
وفي الخبر : عن رجل نسي أمّ القرآن : « إن كان لم يركع فليعد أمّ القرآن » (٢).
وهي ظاهرة في إجزاء الركوع وتسبيحه عن القراءة إذا شرع فيهما ، ولو وجب القراءة في الأخيرتين تداركا لما صدق معه الإجزاء جدّا ، هذا.
وفي الصحيح : في الرجل يسهو عن القراءة في الأوليين فيذكر في الأخيرتين ، قال : « أتم الركوع والسجود؟ » قلت : نعم ، قال : « إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها » (٣).
وفي قوله « أتم الركوع » إلى آخره ، إشارة إلى ما أفادته الأخبار السابقة من إجزائه عن القراءة قبله.
وفي قوله : « أكره » ردّ على أبي حنيفة ، حيث جعل الأخيرتين كالأوليين في تحتّم القراءة فيهما. وفيه حينئذ دلالة على أفضليّة التسبيح وكراهة القراءة ، كما اعترف به جماعة ، حاكين القول بها عن العماني (٤). ولكن الأحوط القراءة ، خروجا عن شبهة الخلاف في المسألة.
وفي أفضلية التسبيح مطلقا ، أم لغير الإمام الذي لم يتيقن عدم المسبوق ، أم القراءة مطلقا ، أم للإمام خاصة كذلك ، أم مع تجويزه دخول
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٤٧ / ٥٧٤ ، الاستبصار ١ : ٣٥٤ / ١٣٤٠ ، الوسائل ٦ : ٨٨ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٢٨ ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٣٤٧ / ٢ ، الوسائل ٦ : ٨٨ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٢٨ ح ١.
(٣) التهذيب ٢ : ١٤٦ / ٥٧١ ، الاستبصار ١ : ٣٥٤ / ١٣٣٧ ، مستطرفات السرائر : ٩٨ / ٢١ ، الوسائل ٦ : ٩٢ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٣٠ ح ١.
(٤) منهم العلامة في المختلف : ٩٢ ، والشهيد في الذكرى : ١٨٩ ، والبهائي في الحبل المتين : ٢٣٢.