في كلام جمع (١) ، بل المشهور في كلام آخرين (٢) ، وفي الخلاف الإجماع عليه (٣).
وهو الحجة ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ، بل المتواترة (٤) ، ففي جملة منها مستفيضة عدّه من علامات المؤمن الخمس المذكورة فيها ، وهي : « صلاة الخمسين ، وزيارة الأربعين ، والتختم باليمين ، والتعفير بالجبين ، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » (٥).
وليس فيها كغيرها التقييد بالإمام كما عليه الإسكافي (٦) ، ولا بالأوليين كما عليه الحلّي (٧) ، مع أنهما شاذّان ، غير واضحي المستند عدا لزوم الاقتصار فيما خالف لزوم الإخفات المجمع عليه ، على المجمع عليه والمتيقن من النص ، وهو عند الأول الإمام خاصّة دون غيره ، وصرّح بالاستحباب في الأخيرتين ، وعند الثاني بالعكس.
ويضعّفهما ـ بعد الشذوذ ـ الإطلاق المتقدم الراجع إلى العموم المقوّي بفتوى المشهور ، وتزيد الحجة على الثاني بعدم ثبوت الإجماع على وجوب الإخفات في الأخيرتين مطلقا حتى في البسملة إلاّ بنقله ، وهو موهون بمصير عامة الأصحاب ـ ولا أقل من الأكثر ـ على خلافه.
__________________
(١) كالعلاّمة في المنتهى ١ : ٢٧٨ ، وصاحب المدارك ٣ : ٣٥٩ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ١٣٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٢٠.
(٢) كالعلاّمة في المختلف : ٩٣ ، والشهيد في الذكرى : ١٩١ ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٦٨ ، والمجلسي في البحار ٨٢ : ٧٥ ، وصاحب الحدائق ٨ : ١٦٧.
(٣) الخلاف ١ : ٣٣٢.
(٤) انظر الوسائل ٦ : ٧٤ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٢١.
(٥) التهذيب ٦ : ٥٢ / ١٢٢ ، مصباح المتهجد : ٧٣٠ ، الوسائل ١٤ : ٤٧٨ أبواب المزار بـ ٥٦ ح ١ ، وانظر البحار ٨٢ : ٧٩ ـ ٨١.
(٦) حكاه عنه في المختلف : ٩٣.
(٧) السرائر ١ : ٢١٨.